قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4794 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ صلاح مصطفى محمد) زمام قرية الكوم الأحمر ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ، بمحافظة بنى سويف ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لاستخدامها فى الغرض المبين قرين كل منهما ، وذلك على النحو الآتى :
القطعة الأولى : بمساحة 1752٫38م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لإقامة مدرسة إعدادى .
القطعة الثانية : بمساحة 1814٫38م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لإقامة مدرسة ثانوى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى