قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4794 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ صلاح مصطفى محمد) زمام قرية الكوم الأحمر ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ، بمحافظة بنى سويف ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لاستخدامها فى الغرض المبين قرين كل منهما ، وذلك على النحو الآتى :

القطعة الأولى : بمساحة 1752٫38م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لإقامة مدرسة إعدادى .

القطعة الثانية : بمساحة 1814٫38م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لإقامة مدرسة ثانوى .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى