قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4805 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، لإقامة حضانتين للطفولة المبكرة ، وذلك على النحو الآتى :
القعطة الأولى : بمساحة 710م2 بتقسيم امتداد القنصليات والمعارض ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
القطعة الثانية : بمساحة 600م2 بتقسيم الشباب الحى رقم (20) ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى