قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4805 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، لإقامة حضانتين للطفولة المبكرة ، وذلك على النحو الآتى :

القعطة الأولى : بمساحة 710م2 بتقسيم امتداد القنصليات والمعارض ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

القطعة الثانية : بمساحة 600م2 بتقسيم الشباب الحى رقم (20) ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى