قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4812 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد ثروت السعيد) بمساحة 351٫01م2 ضمن القطعة رقم (7) بحوض شط الدومين نمرة (35) زمام قرية كفر أبو زاهر ناحية قرية الجلاوينة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لإقامة محطة رفع صرف صحى .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى