قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 68 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي
للاستثمار والتنمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن بعض الأصول ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى ما عرضه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 المشار إليه فيما تضمنه من إزالة صفة النفع العام ونقل ملكية أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452 م2 طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية .
( المادة الثانية )
يعاد الأصل المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار تحت إشراف وزارة الصحة والسكان لاستخدامه فى مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركز بحثى ومدينة طبية متكاملة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1447 ﻫ
( الموافق 7 فبراير سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسى