قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 75 لسنة 2026

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 10/2/2026 ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الدكتور / حسين محمد أحمد عيسى .. نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .

 

( المادة الثانية )

 

يعين كل من :

السيد الفريق / أشرف سالم زاهر على منصور – وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى

السيد الدكتور / خالد عاطف عبد الغفار محمد – وزيرًا للصحة والسكان .

السيد المهندس / كامل عبد الهادى فرج الوزير – وزيرًا للنقل .

السيدة الدكتورة / مـنال عوض ميخائيل أبو غطـاس – وزيـرًا للتنميـة المحلية والبيئة .

السيد الدكتور / بدر أحمد محمد عبد العاطى – وزيرًا للخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج .

السيدة المهندسة / راندة على صالح فؤاد المنشاوى – وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

السيد المهندس / رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندى – وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

السيد الدكتور / عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة – وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى .

السيد الدكتور / محمد فريد محمد صالح – وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

السيد/ ضياء يوسف رشوان أحمد – وزيرًا للدولة للإعلام .

السيد الدكتور / صـلاح محـمد سـعيد محمود سـليمان – وزيرًا للدولة للإنتاج الحربى .

السيد المستشار / هانى حنا سدره عازر – وزيرًا لشئون المجالس النيابية .

السيد المستشار / محمود محمد حلمى أحمد الشريف – وزيرًا للعدل .

السيد / حسن رداد إبراهيم السيد – وزيرًا للعمل .

السيدة الدكتورة / جيهان محمد إبراهيم زكى – وزيرًا للثقافة .

السيد الدكتور / أحمد محمد توفيق رستم – وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية

السيد / جوهر نبيل جوهر محمد – وزيرًا للشباب والرياضة .

السيد المهندس / خالد هاشم على ماهر – وزيرًا للصناعة .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين كل من :

السيد السفير / محمد أبو بكر صالح فتاح – نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج للشئون الإفريقية .

السيد الدكتور / وليد عباس عبد القوى عثـمان – نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية .

السيد المهندس / أحمد عمران أحمد عمران – نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق .

السيدة الدكتورة / سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل – نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج للتعاون الدولى .

 

( المادة الرابعة )

 

تلغى وزارة قطاع الأعمال العام ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1447ﻫ

                   ( الموافق 11 فبراير سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى