قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 75 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 10/2/2026 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الدكتور / حسين محمد أحمد عيسى .. نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .
( المادة الثانية )
يعين كل من :
السيد الفريق / أشرف سالم زاهر على منصور – وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى
السيد الدكتور / خالد عاطف عبد الغفار محمد – وزيرًا للصحة والسكان .
السيد المهندس / كامل عبد الهادى فرج الوزير – وزيرًا للنقل .
السيدة الدكتورة / مـنال عوض ميخائيل أبو غطـاس – وزيـرًا للتنميـة المحلية والبيئة .
السيد الدكتور / بدر أحمد محمد عبد العاطى – وزيرًا للخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج .
السيدة المهندسة / راندة على صالح فؤاد المنشاوى – وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
السيد المهندس / رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندى – وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
السيد الدكتور / عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة – وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى .
السيد الدكتور / محمد فريد محمد صالح – وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
السيد/ ضياء يوسف رشوان أحمد – وزيرًا للدولة للإعلام .
السيد الدكتور / صـلاح محـمد سـعيد محمود سـليمان – وزيرًا للدولة للإنتاج الحربى .
السيد المستشار / هانى حنا سدره عازر – وزيرًا لشئون المجالس النيابية .
السيد المستشار / محمود محمد حلمى أحمد الشريف – وزيرًا للعدل .
السيد / حسن رداد إبراهيم السيد – وزيرًا للعمل .
السيدة الدكتورة / جيهان محمد إبراهيم زكى – وزيرًا للثقافة .
السيد الدكتور / أحمد محمد توفيق رستم – وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية
السيد / جوهر نبيل جوهر محمد – وزيرًا للشباب والرياضة .
السيد المهندس / خالد هاشم على ماهر – وزيرًا للصناعة .
( المادة الثالثة )
يعين كل من :
السيد السفير / محمد أبو بكر صالح فتاح – نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج للشئون الإفريقية .
السيد الدكتور / وليد عباس عبد القوى عثـمان – نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية .
السيد المهندس / أحمد عمران أحمد عمران – نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق .
السيدة الدكتورة / سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل – نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج للتعاون الدولى .
( المادة الرابعة )
تلغى وزارة قطاع الأعمال العام ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك .
( المادة الخامسة )
ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1447ﻫ
( الموافق 11 فبراير سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى