قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 84 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1978 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة السادات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانى البرية والجافة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2023 بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام مساحة 90.13 فدان من الأراضى المخصصة لصالح
الهيئة العامة للموانى البرية والجافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1090 لسنة 2015 من نشاط إقامة مشروعات موانىء جافة إلى نشاط إقامة منطقة
لوجستية صناعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2005 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة السادات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1090 لسنة 2015 بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانى البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة مشروعات موانى جافة ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان تقريبًا تعادل 70664م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة السادات بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للموانى البرية والجافة ، لاستخدامها كمنطقة لوجستية (خدمية)، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1447ﻫ
( الموافق 11 فبراير سنة 2026م ).
عبد الفتاح السيسى
