قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 112 لسنة 2026

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛

وعلر قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة (5) من البند (رابعا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 المشار إليه ، النص الآتى :

5 – المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1447ﻫ

                   ( الموافق 26 فبراير سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى