قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2026 بتاريخ 05-02-2026
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 8 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمود حمدى محمود عبد العال عبد المجيد - من مواليد الإسكندرية بتاريخ 30/6/2000 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 25 يناير سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى