قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2026 بتاريخ 26-02-2026
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 10 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2024 بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها:
( المــادة الثــانية )
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها فى المادة الأولي من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلي اتخاذ أى إجراء آخر .
( المــادة الثالثة )
تلتزم الشركات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية ، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع .
كما تلتزم الشركتان الواردتان بالبندين (1) و(2) من الجدول المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار فضلاً عما تقدم ، بموافاة الأجهزة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بملفات KML لموقع المشروع الخاص بكل منهما لدراسة مدى تعارضه مع شبكة الترع ومنافع الرى ، كما تلتزم كل منهما ، حال طلب مصدر مياه بالتنسيق المسبق مع الأجهزة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى لدراسة مدى إمكانية توفير مصدر مياه من عدمه طبقًا لأحكام قانون الموارد المائية والرى المشار إليه ولائحته التنفيذية .
وتلتزم الشركة الواردة بالبند (5) من الجدول المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، فضلاً عما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة ، بمراعاة أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وكافة الشروط والضوابط الواردة بعقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى فى مدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المرفق بالقانون رقم 162 لسنة 2024 المشار إليه .
( المــادة الرابعة )
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمنى المقرر والتحقق من التزام الشركات المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها .
( المــادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 9 فبراير سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى