قـرار مجلس الوزراء

رقـم 14 لسنـة 2026

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة 1994 ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة 2012 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة 2018 ؛

 وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة 2020 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۸ لسنة ۲۰۲۲ باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى :

«ويكون لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقًا لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر 2026» .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 24 فبراير سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى