قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 288 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2025 باعتبار مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُضاف الخريطة المساحية والكشف وكارت الوصف المرفقين بهذا القرار إلى الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2025 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ

                   ( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٩٧ لسنة ۲۰۲٥ بإضافة خريطة مساحية وكشف وكارت وصف قطعة الأرض اللازمة لإقامة منطقة انتظار سيارات ومنطقة خدمات لخدمة محطة مسجد الفتاح العليم بمونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) إلى الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور

 

 سبق وأن صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٩٧ لسنة ۲۰۲٥ باعتبار مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل ( السادس من أكتوبر ) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بهذا القرار.

 وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2025

يتطلب تنفيذ المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٩٧ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه ، إقامة منطقة انتظار سيارات ومنطقة خدمات على مساحة 22072٫3م۲ ، وذلك لخدمة محطة مسجد الفتاح العليم بالمشروع سالف الذكر فى نطاق محافظة القاهرة .

 تم إعداد خريطة مساحية موضحًا بها حدود ومعالم المساحة المشار إليها، وكارت وصف، وكشف حصر للملاك الظاهرين لها، وذلك لإضافتهم إلى الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف الخاصة بمشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر ) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٩٧ لسنة ٢٠٢٥
سالف البيان.

وبناء عليه فقد تم إعداد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم ٢٤٩٧ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بإضافة الخريطة المساحية والكشف وكارت الوصف الخاص بقطعة الأرض اللازمة لإقامة منطقة انتظار سيارات ومنطقة خدمات لخدمة محطة مسجد الفتاح العليم فى نطاق محافظة القاهرة إلى الخرائط المساحية
 والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
۲٤٩٧ لسنة ٢٠٢٥ سالف الذكر.

وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٩٧ لسنة ٢٠٢٥ بإضافة الخريطة المساحية والكشف وكارت الوصف المرفقين إلى الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2025 ، وذلك على النحو الموضح بعاليه.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل

فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير