قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 485 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 12-1
 لسنة 2025 بجلسته المعقودة بتاريخ 27/2/2025 ؛

وعلى مذكرة العرض المشتركة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تنشأ منطقة استثمارية على مساحة 13٫13 فدان تقريبًا تعادل 55180٫64 م2
 الكائنة جنوب الطريق الساحلى بجوار المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح ، وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية وجدول
الإحداثيات المرفقين .

 

( المــادة الثــانية )

 

 يُرخص لشركة أر أو المتحدة للتجارة والمقاولات ش.م.م (المطور) بالتضامن مع شركة أر أو للإنشاءات ش.ذ.م.م بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار .

وتخصص المنطقة الاستثمارية المشار إليها لإقامة مشروع (إدارى - تجارى - فندقى - رياضى - ترفيهى - لوجيستى) ، وذلك مع مراعاة بنود عقد التخصيص بنظام السداد النقدى والعينى المبرم بتاريخ 14/5/2023 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أر أو المتحدة للتجارة والمقاولات ش.م.م (المطور) بالتضامن مع شركة أر أو للإنشاءات ش.ذ.م.م .

 

( المــادة الثــالثة )

 

تلتزم شركة أر أو المتحدة للتجارة والمقاولات ش.م.م (المطور) بالتضامن مع شركة أر أو للإنشاءات ش.ذ.م.م بما يأتى :

1 - الوفاء بالالتزامات الواردة ببنود عقد التخصيص بنظام السداد النقدى والعينى المشار إليه فى المادة الثانية من هذا القرار .

2 - تنفيذ المشروع وفق الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع الواردة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1169 لسنة 2024 الصادر باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض محل عقد التخصيص المشار إليه ، وطبقًا للشروط المرفقة به .

3 - تنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم من الشركة، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن .

4 - مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية المقررة واشتراطات الدفاع المدنى والسلامة الصحية والمهنية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

 

( المــادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 9 فبراير سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى