قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 486 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 13-4
لسنة 2024 بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2024 ؛
وبناءً على مذكرة العرض المشتركة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تنشأ منطقة استثمارية على مساحة 205 فدان تقريبًا تعادل 861228٫3 م2 تحت مسمى مشروع (205) الكائنة بالمحور المركزى على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية وجدول الإحداثيات المرفقين .
( المــادة الثــانية )
يُرخص لشركة أركان بالم للاستثمار العقارى ش.م.م (المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار .
وتخصص المنطقة الاستثمارية المشار إليها لإقامة منطقة متكاملة متعددة الأنشطة والاستخدامات (تجارى - فندقى - ترفيهى - إدارى - سكنى ذو خدمة فندقية - طبى - خدمى - تعليمى) ، وذلك مع مراعاة بنود عقد المشاركة المبرم بتاريخ 5/5/2019 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم للاستثمار العقارى ش.م.م (المطور) .
( المــادة الثــالثة )
تلتزم شركة أركان بالم للاستثمار العقارى ش.م.م (المطور) بما يأتى :
1 - الوفاء بالالتزامات الواردة ببنود عقد المشاركة المشار إليه فى المادة الثانية من هذا القرار .
2 - تنفيذ المشروع وفق الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع الواردة بالقرارات الصادرة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد المخططات العامة والتفصيلية لمناطق المشروع ، والشروط المرفقة بها .
3 - الانتهاء من تنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية فى موعد أقصاه 11/3/2025 وفق البرنامج الزمنى المقدم من الشركة ، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن .
4 - مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية المقررة واشتراطات الدفاع المدنى والسلامة الصحية والمهنية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 9 فبراير سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى