قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 488 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000م2 ضمن منطقة الطريق الدائرى الشرقى بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مطرانية الوادى الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس وملحقاتها .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 9 فبراير سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى