قـرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 503 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الصناعة – السياحة – الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات – البترول والثروة الطبيعية – الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى – النقل) بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) ؛

وبناءً على العرض المشترك من وزارات الصناعة والمالية والاستثمار
والتجارة الخارجية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الوارد قرين البند
"أولاً: قطاع الصناعة" بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ، توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بقطاع الصناعة الوارد بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لهذا القرار .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1447ﻫ

                          ( الموافق 16 فبراير سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى