قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 504 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 349 المنعقدة بتاريخ 18/11/2025 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

ووفق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (للبنين) ، ويكون مقرها كلية الدعوة الإسلامية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر .

 

( المادة الثانية )

 

ووفق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (للبنات) ، ويكون مقرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، على أن تبدأ الدراسة بالكليتين المشار إليهما اعتبارًا من العام الجامعى 2026/2027

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1447هـ

                         (الموافق 16 فبراير سنة 2026م)

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى