قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 641 لسنـة 2026
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118
لسنة 1964 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيــــــــس الجمهورية رقم 242 لســــنة 1996 بشأن تنظيم
وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تنقل تبعية مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وتضم إلى المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة المذكورة باسم
«المعهد القومى للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمى (الحوض المرصود)» .
( المــادة الثانية )
ينقل العاملون بالمستشفى المذكور بحالاتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ويطبق في شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 المشار إليه .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر يوليو عام 2026
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى