قـرار رئيس مجلس الوزراء

رقـم 641 لسنـة 2026

 

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118
لسنة 1964 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيــــــــس الجمهورية رقم 242 لســــنة 1996 بشأن تنظيم
 وزارة الصحة والسكان ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تنقل تبعية مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وتضم إلى المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة المذكورة باسم
«المعهد القومى للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمى (الحوض المرصود)» .

 

( المــادة الثانية )

 

ينقل العاملون بالمستشفى المذكور بحالاتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ويطبق في شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 المشار إليه .

 

( المــادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر يوليو عام 2026

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 24 فبراير سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى