قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 117 لسنـة 2026

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2/2/2026 ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعين معاونًا للنيابة العامة من خريجى دفعة 2020 كل من السادة الآتية أسماؤهم:

1 - إسماعيل حسن إسماعيل حبيب منصور .

2 - يوسف عبد الرحمن على عبد الرحمن علام .

3 - عمرو محمد عباس محمد السباعى .

 

( المــادة الثانية )

 

يعين معاونًا للنيابة العامة من خريجات وخريجى دفعة 2021 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

1 - ريتاج رفعت رشاد فاضل .

2 - محمد عوض محمد خالد السيد .

3 - رانا جمال زكى موسى طوسون .

4 - مريم عمر عبد العظيم عبد الحفيظ .

5 - محمد وائل فاروق مصطفى عبد الوهاب .

6 - محمد جمال سعد محمد .

7 - شروق وائل كمال أحمد صالح على .

8 - ميرنا أحمد إسماعيل كامل شريف .

9 - سيف الدين أحمد عبد الحميد حسن النواوى .

10 - أحمد محمد عدلى محمد عيسى .

11 - عمر يسرى صابر عبده عقل .

 

( المــادة الثالثة )

 

تحدد أقدمية السيدات والسادة معاونى النيابة العامة المشار إليهم فى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة معاون نيابة .

 

( المــادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1447 هــ

                        (الموافق 4 مـــــــارس سنة 2026) م.

 

عبد الفتاح السيسى