قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٢٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ ٢ مارس ۲۰۲٦ ؛

 

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات من كل من :

السيد / أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين (رئيسًا) .

السيد / محمد أنور أحمد عصمت السادات (نائبًا للرئيس) .

وعضوية كل من :

1- السيد / عزت إبراهيم ميخائيل يوسف .

2- السيدة / غادة محمود همام محمود .

3- السيدة / وفاء بنيامين بسطا متري .

4- السيد / أيمن جعفر زهري أحمد .

5- السيد/ محمد ممدوح جلال عبد الحليم .

6- السيد / محمود محمد سعد متولي بسيوني .

7- السيد / علاء سيد كامل شلبي .

8- السيد / سعيد عبد الحافظ سعيد درويش .

9- السيدة / سميرة لوقا دانيال أبسخرون .

10- السيد / عمرو فؤاد أحمد بركات .

11- السيد / إيهاب عاطف راغب إسكندر .

12- السيد / أيمن السيد محمود عبد الوهاب .

13- السيد / ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم .

14- السيدة / ماهي حسن عبد اللطيف محمد .

15- السيدة / ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد .

16- السيد / جمال ماهر عبد الحميد حسن .

17- السيد / محمد جمال محمد سعيد عثمان .

18- السيدة / شيرين خلف محمد فرج .

19- السيدة / يارا محمود علاء الدين عبده قاسم .

20- السيد / خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب .

21- السيد/ أحمد بدوي محمود بكري .

22- السيدة / هويدا عدلي رومان بطرس .

23- السيدة / مي إبراهيم محمود التلاوي .

24 – السيد / بكر محمد سويلم سليمان .

25 - السيد / أيمن صابر طه مصطفى عقيل .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1447ﻫ

                ( الموافق 10 مارس سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى