قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 152 لسنة 2026

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛

وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية ؛

وعلى القانون رقم 150 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية ؛

وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 180 لسنة 2022 بإصدار اللائحة الداخلية للأكاديمية العسكرية المصرية ؛

وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 145 لسنة 2025 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية العسكرية التكنولوجية ؛

وبعد اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية المصرية ؛

وبناءً على عرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ، وتعد إحدى الكليات التابعة لها وتسرى عليها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية .

 

( المــادة الثانية )

 

يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية فيما لا يتعارض مع أحكام القرارات والقوانين المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية .

 

( المــادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية (فى 28 رمضان سنة 1447 هــ) .

                        (الموافق 18 مـــارس سنة 2026) م.

 

عبد الفتاح السيسى