قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 152 لسنة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية ؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية ؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 180 لسنة 2022 بإصدار اللائحة الداخلية للأكاديمية العسكرية المصرية ؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 145 لسنة 2025 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية العسكرية التكنولوجية ؛
وبعد اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية المصرية ؛
وبناءً على عرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
تضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ، وتعد إحدى الكليات التابعة لها وتسرى عليها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية .
( المــادة الثانية )
يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية فيما لا يتعارض مع أحكام القرارات والقوانين المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية .
( المــادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية (فى 28 رمضان سنة 1447 هــ) .
(الموافق 18 مـــارس سنة 2026) م.
عبد الفتاح السيسى