قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 162 لسنة 2026

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2025 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُجدد تعيين السيد/ أحمد جمال محمد محمد متولى - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمدة عام) .

 

( المــادة الثانية )

 

يُجدد تعيين السيد/ مصطفى فاروق إسماعيل شيخون - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمدة عام) .

 

( المــادة الثالثة )

 

يعين السيد/ محمد إبراهيم محمد حسن - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام) ، وذلك بدلاً من السيد/ محمد أحمد محمد محمود أحمد .

 

( المــادة الرابعة )

 

يُعامل النواب المعاملة المقررة لنائب الوزير .

 

( المــادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شوال سنة 1447 هــ

                  (الموافق 29 مـــارس سنة 2026م) .

 

عبد الفتاح السيسى