قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 162 لسنة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُجدد تعيين السيد/ أحمد جمال محمد محمد متولى - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمدة عام) .
( المــادة الثانية )
يُجدد تعيين السيد/ مصطفى فاروق إسماعيل شيخون - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمدة عام) .
( المــادة الثالثة )
يعين السيد/ محمد إبراهيم محمد حسن - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام) ، وذلك بدلاً من السيد/ محمد أحمد محمد محمود أحمد .
( المــادة الرابعة )
يُعامل النواب المعاملة المقررة لنائب الوزير .
( المــادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شوال سنة 1447 هــ
(الموافق 29 مـــارس سنة 2026م) .
عبد الفتاح السيسى