قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 12 لسنـة 2026

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم بعد وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة وهم :

السيد/ أحمد كامل محمد عبد الله على أبو عكر - من مواليد الإمارات
 بتاريخ 9/6/1991

السيد/ جمال فريد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
 بتاريخ 20/4/1996

السيد/ فايز كامل محمد عبد الله علي أبو عكر - من مواليد الإمارات
 بتاريخ 17/6/1992

السيد/ فايز محمد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
بتاريخ 7/7/1994

السيد/ مهند الدين فايق عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
 بتاريخ 5/11/2001

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1447 هـ

                    ( الموافق 24 فبراير سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى