قرار مجلس الوزراء
رقم 17 لسنة 2026
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 بالموافقة على منح بعض الشركات الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُعدل البرنامج الزمنى لمشروع شركة مدينة اللقاحات البيوتكنولوجى الكائن بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم ، كيلو 98 طريق مصر / الإسماعيلية الصحراوى بمشارف طريق الإسماعيلية ، والوارد قرين مسلسل (7) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 المشار إليه ، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الأول من أكتوبر 2026
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1447ﻫ
( الموافق 26 مارس سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى