قرار مجلس الوزراء

رقم 17 لسنة 2026

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 بالموافقة على منح بعض الشركات الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعدل البرنامج الزمنى لمشروع شركة مدينة اللقاحات البيوتكنولوجى الكائن بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم ، كيلو 98 طريق مصر / الإسماعيلية الصحراوى بمشارف طريق الإسماعيلية ، والوارد قرين مسلسل (7) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 المشار إليه ، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الأول من أكتوبر 2026

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1447ﻫ

                ( الموافق 26 مارس سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى