قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2026 بتاريخ 24-03-2026
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 572 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة/ محمود مبروك نويشى الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (1809403) الكائن بالقطع أرقام (40 ، 70 ، 38 ، 34) بحوض الوصل نمرة (9) ، قسم خامس (العقر) بناحية صفط العنب - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها ستة قراريط وسهمان تعادل (1064٫59م2).
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقى من العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 17 فبراير سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية الجزء المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة محمود مبروك نويشى الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۱۸۰۹٤٠٣) بمحافظة البحيرة.
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتاريخ 3/5/2025 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة/ محمود مبروك نويشى الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۱۸۰۹٤۰۳) بمحافظة البحيرة لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.
2 - المدرسة ملكية مشتركة، وتستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية: (۲۱ قيراطًا، وعشرة أسهم)، وهى كائنة بحوض الوصل - نمرة (۹) - قسم خامس (العقر) - بناحية صفط العنب- مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة.
3 - تبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة المذكورة: (۲۱ قيراطًا، وعشرة أسهم)، وهى عبارة عن جزأين، على النحو التالى :
الجزء الأول : تم شراؤه، ونقل ملكيته إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بمساحة قدرها: (۱٥) قيراطًا، وثمانية أسهم، بموجب شهادات القيود والمطابقة المرفقة.
الجزء الثاني: مؤجر، ويُمثل الجزء المتبقى (المطلوب نزع ملكيته)، وهو عبارة عن أرض فضاء داخل سور المدرسة، وغير مقام عليها مبانٍ، بمساحة قدرها : (ستة قراريط، وسهمان) بما يعادل (١٠٦٤٫٥٩) م٢ .
4 - صدر قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2008 بالموافقة على إقرار صفة النفع العام، والسير فى إجراءات نزع الملكية لبعض المدارس، منها المدرسة المذكورة.
5 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالبحيرة، بمبلغ قدره (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( 45712606003150 GP)، الصادر بتاريخ 26/8/2025
6 - تبلغ مساحة الجزء المتبقى من العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة - (الجزء المطلوب نزع ملكيته) -(ستة قراريط، وسهمان)، بما يعادل (١٠٦٤٫٥٩) م٢ ، بالقطع أرقام: (٤٠) ، و (۷۰)، و(۳۸)، و(٣٤)، والكائنة بعنوان المدرسة المشار إليه، وحدوده كالتالي:
أولا - حدود القطع أرقام: (٤٠)، و(۷۰)، و(۳۸) :
الحد البحرى : بطول [ (٢٫٨٥) م) + (١٣٫١٤) م + (٩٫٠٧ ) م + (١٣,٥٥) م ]، جار (منازل).
الحد الشرقى : بطول [(٧٫٥٧ ) م + (١٣٫٢٦) م]) جار .
الحد القبلى : بطول [ (١٨٫٤٦ ) م +(١٫٣١ ) م + (۷,۷۸) م +
(١٣٫٥٤) م ]، باقى المدرسة، وتمامه فضاء .
الحد الغربي: بطول (22٫73) م، باقى المدرسة.
أولا - حدود القطعة رقم (٣٤) :
الحد البحرى : بطول (٥٫٤٢) م، شارع خصوصي.
الحد الشرقي: بطول (39٫12) م، فناء المدرسة.
الحد القبلى : بطول (٤٫٩٩) م، شارع.
الحد الغربى : بطول (٣٩٫٤١) م، باقى المدرسة.
والجزء المتبقى من العقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة ١٩٩١، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية، وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة].
ونظرًا للحاجة الماسة للجزء المتبقى من العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛ فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه.
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف