قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 712 لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٥١ فى شأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۱٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛

وعلى ما عرضه كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُستبدل بنص المادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۱٥
لسنة
۲۰۲۳ المشار إليه النص الآتي :

" تشكل لجنة دائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، يُشار إليها فيما يلى بـ "اللجنة" ، وتكون برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية كل من :

١ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (نائبًا لرئيس اللجنة) .

٢ - الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه .

3 - ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيسه .

٤- رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين .

5 -  رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .

٦ - رئيس شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين .

7 - اثنين من ذوى الخبرة فى مجال المحاسبة يختارهما رئيس اللجنة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لإنجاز مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار ، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيسها " .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1447 ﻫ

                          ( الموافق 8 مارس سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى