قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 712 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٥١ فى شأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۱٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛
وعلى ما عرضه كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۱٥
لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه النص الآتي :
" تشكل لجنة دائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، يُشار إليها فيما يلى بـ "اللجنة" ، وتكون برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية كل من :
١ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (نائبًا لرئيس اللجنة) .
٢ - الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه .
3 - ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيسه .
٤- رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين .
5 - رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .
٦ - رئيس شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين .
7 - اثنين من ذوى الخبرة فى مجال المحاسبة يختارهما رئيس اللجنة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لإنجاز مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار ، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيسها " .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1447 ﻫ
( الموافق 8 مارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى