قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 713 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُشكّل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه برئاسة الأستاذ الدكتور / هانى أحمد منيب - الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان وعضوية كل من :

الأستاذ الدكتور / منتصر مراسى عبد العاطى دويدار  - رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلاً للجنة) .

الأستاذ الدكتور / أحمد منيب الصباغ - وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلاً للجنة) .

الأستاذ الدكتور / ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم - أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينًا للصندوق).

الأستاذ الدكتور / عادل عبده حسين أحمد - أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط .

 الأستاذ الدكتور/ عمر محمد عبد الحميد سلمان - أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان .

الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد أحمد العسال - أستاذ متفرغ بكلية الهندسة
بجامعة بنها .

 الأستاذ الدكتور / طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله - رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية .

الأستاذ الدكتور / جمال عبد المحسن إسماعيل محمد - مدير الكلية
التكنولوجية بالمطرية .

الدكتورة / راندا محمد حازم عوض الله - وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية .

 الدكتورة / رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي - عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية .

 

( المادة الثانية )

 

تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين ، وعلى الأخص :

( أ ) فتح باب القيد ، والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها
فى القانون المشار إليه .

(ب) إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها
 واتخاذ قراراتها .

وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها .

ويتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالى توفير مكان مناسب للجنة
لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها ، وإمداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها
فى إنجاز عملها .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1447 ﻫ

                         ( الموافق 8 مارس سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى