قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 713 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تُشكّل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه برئاسة الأستاذ الدكتور / هانى أحمد منيب - الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان وعضوية كل من :
الأستاذ الدكتور / منتصر مراسى عبد العاطى دويدار - رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلاً للجنة) .
الأستاذ الدكتور / أحمد منيب الصباغ - وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلاً للجنة) .
الأستاذ الدكتور / ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم - أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينًا للصندوق).
الأستاذ الدكتور / عادل عبده حسين أحمد - أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط .
الأستاذ الدكتور/ عمر محمد عبد الحميد سلمان - أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان .
الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد أحمد العسال - أستاذ متفرغ بكلية الهندسة
بجامعة بنها .
الأستاذ الدكتور / طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله - رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية .
الأستاذ الدكتور / جمال عبد المحسن إسماعيل محمد - مدير الكلية
التكنولوجية بالمطرية .
الدكتورة / راندا محمد حازم عوض الله - وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية .
الدكتورة / رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي - عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية .
( المادة الثانية )
تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين ، وعلى الأخص :
( أ ) فتح باب القيد ، والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها
فى القانون المشار إليه .
(ب) إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها
واتخاذ قراراتها .
وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها .
ويتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالى توفير مكان مناسب للجنة
لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها ، وإمداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها
فى إنجاز عملها .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1447 ﻫ
( الموافق 8 مارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى