قرارات 191 مشاهدة

قرار مجلس الوزراء رقم 715 لسنة 2026 بتاريخ 10-03-2026

قرار رئيـس مجلس الوزراء

رقــــم ٧١5 لسنة ٢٠٢٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ؛

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبتــرول؛

و على القانون رقم 91 لسنة ٢٠٢٥ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥٢ لسنة 2025 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ؛

وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية .

 

قـــــرر

(المادة الأولى)

 

يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي :

(٢٧٥) جنيهاً للأسطوانة سعة 5‚12 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

(٥50) جنيهاً للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

(٢٢000) جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.

هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيـذ هـذا القـرار .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اعتبارا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٣/202٦

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رمضان سنة 1447ﻫ

                           ( الموافق 10 مارس سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى