قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 792 لسنة ٢٠٢٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يفوض السيد الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة –
وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (85، 91) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447ﻫ
( الموافق 12 مارس سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى