قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 792 لسنة ٢٠٢٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يفوض السيد الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة –
وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (85، 91) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447ﻫ

                        ( الموافق 12 مارس سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى