قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 805 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3148 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3148 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :

تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .

وزير النقل .

وزير المالية .

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عضوًا مقررًا للجنة) .

وزير شئون المجالس النيابية .

وزير العدل ، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها .

وزير الصناعة .

أمين عام مجلس الوزراء .

رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .

مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (عضوًا ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة) .

أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ممثل عن البنك المركزى .

ممثل عن القوات المسلحة .

ممثل عن جهاز الأمن القومى .

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447ﻫ

                        ( الموافق 12 مارس سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى