قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 805 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3148 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3148 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :
تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .
وزير النقل .
وزير المالية .
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عضوًا مقررًا للجنة) .
وزير شئون المجالس النيابية .
وزير العدل ، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها .
وزير الصناعة .
أمين عام مجلس الوزراء .
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (عضوًا ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة) .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ممثل عن البنك المركزى .
ممثل عن القوات المسلحة .
ممثل عن جهاز الأمن القومى .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447ﻫ
( الموافق 12 مارس سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى