قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 825 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 730 لسنة 2023 بإنشاء قرية البكرى فصلاً عن قرية الرياض التابعة للوحدة المحلية برمبال القديمة مركز ومدينة منية النصر ؛

وعلى طلب محافظة الدقهلية ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعدَّل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ليصبح على النحو التالى :

مدينة منية النصر (عاصمة المركز) .

مدينة الكردى .

الوحدات المحلية لقرى (النزل - منشأة الجمال - البجلات - ميت عاصم - برمبال القديمة - الرياض - برمبال الجديدة - ميت تمامة - الخضيرى - البكرى) .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ

                      ( الموافق 12 مارس سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى