قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 844 لسنـة 2026

 

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 1062 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى
:

تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى «الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .

محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه .

وزير النقل .

وزير المالية .

وزير البترول والثروة المعدنية .

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وزير شئون المجالس النيابية .

وزير العدل ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وزير الصناعة .

رئيس هيئة قضايا الدولة .

رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ، ويكون مقررًا للجنة .

مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات .

ممثل عن وزارة الدفاع .

ممثل عن وزارة الداخلية .

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .

ممثل عن جهاز المخابرات العامة .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
 لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 18 مــــارس سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى