قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 181 لسنة 2026

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118
لسنة 1964 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2025 ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُجدد تكليف السيد/ حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير ، لمدة عام اعتبارًا من 10/4/2026 

 

( المــادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1447 هــ

                        (الموافق 9 أبريل سنة 2026) م.

 

عبد الفتاح السيسى