قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2026 بتاريخ 09-04-2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 181 لسنة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118
لسنة 1964 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2025 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُجدد تكليف السيد/ حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير ، لمدة عام اعتبارًا من 10/4/2026
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1447 هــ
(الموافق 9 أبريل سنة 2026) م.
عبد الفتاح السيسى