قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 18 لسنـة 2026

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد محمد مصطفى الأكرادى -
من مواليد محافظة دمياط بتاريخ 8/7/1991، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق  .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1447 هـ

                    ( الموافق 30 مارس سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى