قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 991 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛

وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛

وبناء على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛

 

قـــرر:

( المادة الأولى )

 

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :

يوسف محمد على صباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 7/1/1971

السيد يحيى أديب العطار «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 10/1/1986

مزاحم على اللجى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 23/11/1976

وليد دياب أبو دخل الله «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق 
بتاريخ 15/2/1970

محمد محمد رضوان بوادقجى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/3/1968

أديمولا إدريس إيدوو «نيجيرى الجنسية» من مواليد لاغوس بتاريخ 14/3/1975

مصطفى محمد ربيع نحاس «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/4/1977

أدهم علاء محمد صالح سكجها «فلسطينى الجنسية» من مواليد القاهرة
 بتاريخ 24/2/2001

وضاح عبد الحفيظ كعده «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 14/2/1966

أحمد عبد الرحيم محمد إمام الغزالى «ليبى الجنسية» من مواليد طرابلس بتاريخ 11/10/1974

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى