قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 991 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناء على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
يوسف محمد على صباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 7/1/1971
السيد يحيى أديب العطار «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 10/1/1986
مزاحم على اللجى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 23/11/1976
وليد دياب أبو دخل الله «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق
بتاريخ 15/2/1970
محمد محمد رضوان بوادقجى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/3/1968
أديمولا إدريس إيدوو «نيجيرى الجنسية» من مواليد لاغوس بتاريخ 14/3/1975
مصطفى محمد ربيع نحاس «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/4/1977
أدهم علاء محمد صالح سكجها «فلسطينى الجنسية» من مواليد القاهرة
بتاريخ 24/2/2001
وضاح عبد الحفيظ كعده «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 14/2/1966
أحمد عبد الرحيم محمد إمام الغزالى «ليبى الجنسية» من مواليد طرابلس بتاريخ 11/10/1974
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى