قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 994 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛

وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛

 

قـــرر:

( المادة الأولى )

 

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :

يوسف عبد اللطيف أحمد السامرانى «عراقى الجنسية» من مواليد بغداد بتاريخ 13/5/1972

أمجد عبد السلام غربال «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 12/1/1982

عبد الرحمن محمود السيد «سورى الجنسية» من مواليد الكويت بتاريخ 5/2/1986

حسام الدين خالد الجنادى «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 21/8/1980

مصطفى حسين الهيمد «سورى الجنسية» من مواليد درعا بتاريخ 1/7/1988

محمد عبد الرؤف خرسه «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/7/1987

خالد إبراهيم محمد بركات «أردنى الجنسية» من مواليد الجيزة
بتاريخ 27/11/1973

ياسر فخر الدين علوان «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 22/10/1970

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى