قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 994 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
يوسف عبد اللطيف أحمد السامرانى «عراقى الجنسية» من مواليد بغداد بتاريخ 13/5/1972
أمجد عبد السلام غربال «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 12/1/1982
عبد الرحمن محمود السيد «سورى الجنسية» من مواليد الكويت بتاريخ 5/2/1986
حسام الدين خالد الجنادى «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 21/8/1980
مصطفى حسين الهيمد «سورى الجنسية» من مواليد درعا بتاريخ 1/7/1988
محمد عبد الرؤف خرسه «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/7/1987
خالد إبراهيم محمد بركات «أردنى الجنسية» من مواليد الجيزة
بتاريخ 27/11/1973
ياسر فخر الدين علوان «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 22/10/1970
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى