قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1013 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤
لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳۷ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳۷لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه النص الآتي :

" تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،وعضوية كل من :

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .

محافظ البنك المركزي المصري .

وزير المالية (ويكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها) .

وزير التموين والتجارة الداخلية .

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وزير الصناعة .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها ، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447ﻫ

                     ( الموافق 7 أبريل سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي