قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1013 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤
لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳۷ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳۷لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه النص الآتي :
" تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .
محافظ البنك المركزي المصري .
وزير المالية (ويكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها) .
وزير التموين والتجارة الداخلية .
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير الصناعة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها ، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447ﻫ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي