قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1014 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩2 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۷۸ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۷۸ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه النص الآتي :
"تشكل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية كل من السادة :
وزير المالية .
وزير التموين والتجارة الداخلية .
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير الصناعة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
نائب محافظ البنك المركزي المصري .
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم ، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها .
ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۷۸ لسنة 2024 المشار إليه النص الآتي :
تجتمع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مرة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسها .
وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447ﻫ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي