قرارات 249 مشاهدة

قرار مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2026 بتاريخ 30-04-2026

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1306 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ۱۹٥٠ في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ؛

وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛

وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛

وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٤ لسنة ٢٠٠٧ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٠٩ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠١٠ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٢ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٣ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢١ لسنة ٢٠١٥ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۳ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال السيراميك ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۸٤ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٣ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۰۲ لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧٤ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٨ لسنة ٢٠٢٦ ؛

وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ۲۰۱۹ ؛

وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية الآتية :

سعر الغاز (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) = ( 20٪ من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" ÷ 50) .

وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

( المادة الثانية )

 

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى :

النشاط

سعر البيع

الأسمنت

14 دولارًا أمريكيًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية

الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات

7.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية

كافة الأنشطة الصناعية الأخرى

6.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية

 

( المادة الثالثة )

 

لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات
سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم ، وتستمر محاسبتهم
بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم .

 

( المادة الرابعة )

 

تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) ، وفقًا للآلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار بصفه شهرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

( المادة الخامسة )

 

يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۲۸ لسنة ۲۰۲٦ ، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليهم .

 

( المادة السادسة )

 

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه ،

ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

 

( المادة السابعة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1/5/2026

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ذى القعدة سنة 1447ﻫ

                       ( الموافق 30 أبريل سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى