قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 223 لسنة 2026

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح  الجهة المبينة قرين كل منهما ، لاستخدامهما فى المشروع المبين قرين كل منهما ، وذلك على النحو الآتى :

قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة تقريبا تعادل 21019م2 ناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لاستخدامها
فى إقامة مركز شباب .

قطعة أرض بمساحة 0.12 فدان تقريبا تعادل 540م2 ناحية قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1447 هـ

     ( الموافق 25 مايو سنة 2026 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى