قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 13 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تمويل مشروعات تنموية
فى جمهورية مصر العربية بين حكومتى جمهورية مصر العربية 
والإمارات العربية المتحدة الموقع فى الإمارات بتاريخ 26/ 10/ 2013

 

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق منحة بشأن تمويل مشروعات تنموية فى جمهورية مصر العربية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، الموقع فى الإمارات بتاريخ 26/ 10/ 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الأول سنة 1435هـ
                الموافق 8 يناير سنة 2014م.

 

عدلى منصور

 

اتفاق منحة
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الإمارات العربية المتحدة
بشأن تمويل مشروعات تنموية فى جمهورية مصر العربية

 

إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"؛
استنادًا إلى العلاقات التاريخية التى تربط شعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية؛
ورغبةً من دولة الإمارات العربية المتحدة فى تعزيز أواصر التعاون فيما بينها وبين جمهورية مصر العربية؛
وحيث إن حكومة جمهورية مصر العربية قد أبدت رغبتها فى الحصول على التمويل اللازم لغايات تنفيذ العديد من المشروعات فى جمهورية مصر العربية وتوفير الأساسى القانونى اللازم لتنفيذ هذه المشاريع؛
فقد اتفق الطرفان على ما يلى:

 

المادة الأولى
التعريفات

 

لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالكلمات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ما لم يتبين من سياق النص خلاف ذلك:
اللجنة: اللجنة التنسيقية المشكلة فى دولة الإمارات العربية المتحدة للإشراف على تنفيذ مشاريع الدعم الإماراتية فى جمهورية مصر العربية برئاسة وزير الدولة الدكتور/ سلطان أحمد الجابر.
المستفيد: جمهورية مصر العربية.
المشاريع الحيوية: يقصد بها المشاريع المحددة فى الجدول المرفق بهذا الاتفاق - والذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ منه - وأى مشروع أو استثمار مباشر أو غير مباشر آخر تعتمده اللجنة لإقامته وتنفيذه فى أراضى المستفيد والذى تخصص له موازنة مالية وتشمل الخدمات أو السلع أو التطوير العقارى أو مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة والبتروكيماويات والمياه والمشاريع المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والبيئة والنقل والإسكان والخدمات بأنواعها.
التعليمات التنفيذية: مجموعة القواعد والأنظمة التى يتم الاتفاق عليها بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة وحكومة جمهورية مصر العربية لتنفيذ أى مشروع حيوى بما فى ذلك آليات طرح المناقصات وإحالة العطاءات والصرف والإنفاق على كل من هذه المشاريع الحيوية وتهيئة البيئة القانونية والبنية التحتية من قبل حكومة جمهورية مصر العربية وأية شروط أخرى تراها اللجنة ضرورية لتنفيذ أى مشروع حيوى فى أراضى المستفيد.
منفذو المشاريع: أية شركات أو هيئات أو جهات أو أفراد يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة لغايات تنفيذ أى من المشاريع الحيوية فى أراضى المستفيد لأحكام هذا الاتفاق.
البضائع: تعنى المهمات والأدوات والآلات والخدمات المطلوبة للمشروع، كما تشمل البضائع تكاليف الاستيراد إلى أراضى المستفيد.

 

المادة الثانية
المشاريع الحيوية

 

1 - وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الدعم والمساعدات اللازمة لغايات تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية فى أراضى المستفيد وتحديدًا تلك الواردة فى الملحق بهذا الاتفاق وذلك فى إطار سعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المساهمة فى تعزيز البرنامج الاقتصادى لجمهورية مصر العربية. ووافقت كل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية بأن المبالغ المشار إليه فى الملحق تشكل السقف المالى التقديرى المرصود له من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لكل من المشاريع المذكورة ولا يترتب على أى وفر يتحقق إذا تم إنجاز أى من المشاريع بتكلفة أقل من تلك التكلفة التقديرية، أى التزام بصرف أية مبالغ تفوق التكلفة الفعلية.
2 - وافقت حكومة دولة الإمارات العربية على أن تعهد إلى الأجهزة المختصة فى وزارة الدفاع فى جمهورية مصر العربية الإشراف على الأعمال الإنشائية التى تتم، كما تتولى تنفيذ عدد من المشاريع المبينة فى الملحق أو أية مشاريع حيوية أخرى يتم الاتفاق بين طرفى هذا الاتفاق على إحالة تنفيذها إلى وزارة الدفاع وذلك فى إطار ما تتضمنه البيانات التفصيلية للمشروعات المعنية.
3 - وافقت حكومة جمهورية مصر العربية أنه فى حال رغبت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ بعض من المشاريع الحيوية من قبل جهات مختصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح لمنفذى المشاريع الذين تحددهم اللجنة ومن يمثلهم بالدخول إلى جمهورية مصر العربية وكذلك تسهيل إجراءات حصولهم على التراخيص والموافقات اللازمة لحسن سير أعمالهم لتنفيذ أى من المشاريع الحيوية وتوفير معاملة خاصة لمنفذى المشاريع المشار إليهم بحيث لا تكون المعاملة أقل أفضلية عن تلك التى تمنحها حكومة جمهورية مصر العربية فى ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها أو مستثمرى أى دولة أخرى أيهما تكون الأكثر أفضلية.
4 - وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على إعفاء جميع البضائع والسلع والخدمات الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب أحكام هذا الاتفاق من جميع أشكال الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من الأعباء المالية المفروضة وفقًا لأحكام التشريعات النافذة فى جمهورية مصر العربية.
5 - يتفق الطرفان على آلية استخدام مبلغ المنحة لتمويل وتنفيذ الأعمال الإنمائية المشار إليها آنفًا حيث يقوم المستفيد بنفسه أو بالوساطة بتنفيذ المشاريع المتفق عليها فى هذه المنحة وفقًا لهذا الاتفاق أو أى اتفاقات لاحقة تتضمن وصف المشروع والجهة المعنية بتنفيذه بمصر، بما فى ذلك الجهة المنفذة وكافة الترتيبات المالية والإدارية اللازمة.
6 - تتولى وزارة التعاون الدولى التنسيق مع الجهات المعنية من جانب الحكومة المصرية لتنفيذ هذا الاتفاق وأية اتفاقات لاحقة.
7 - وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على أن أية تعديلات تطرأ على التشريعات النافذة فى جمهورية مصر العربية عند توقيع هذا الاتفاق أو أية اتفاقات لاحقة لن تؤثر على أى من المشاريع التى يتم الاتفاق عليها أو تنفيذها عملاً بهذا الاتفاق.
8 - تم الاتفاق بين الطرفين على التقيد بجميع التعليمات التنفيذية الناشئة عن هذا الاتفاق.

 

المادة الثالثة
تنفيذ ومتابعة الاتفاق

 

تشكل لجنة تنفيذية من ممثلى الجهات المصرية والإماراتية بغرض الإشراف على تنفيذ ومتابعة مشاريع الدعم الإماراتية المنفذة لصالح جمهورية مصر العربية.

 

المادة الرابعة
دخول الاتفاق حيز النفاذ

 

1 - يقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابةً باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ آخر الإخطارين.
2 - يكون هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين وللأجهزة والهيئات والشركات والمؤسسات المعنية التابعة لها.
3 - يعد هذا الاتفاق اتفاقًا إطاريًا تحكم بنوده كافة الاتفاقات اللاحقة.

 

المادة الخامسة
السرية

 

يوافق طرفا هذا الاتفاق على المحافظة على سريتها وعدم التصريح بما ورد فيها من أحكام إلا أغراض تنفيذها وذلك دون الإخلال بحق منفذى المشاريع بالإعلان وتسويق وبيع والتصرف بأى من المشاريع المنبثقة عن هذا الاتفاق.

 

المادة السادسة
الإخطارات والإنذارات

 

يعتبر أى إخطار أو طلب يرسل إلى أحد الطرفين بأنه قد سُلِّم حسب الأصول إذا أرسِل بالبريد المسجل أو الإلكترونى أو الفاكس أو سلم باليد إلى الطرف المعنى على عنوانه التالى:
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
اللجنة التنسيقية للإشراف على تنفيذ مشاريع الدعم الإماراتية لجمهورية مصر العربية/ مكتب رئيس اللجنة.
هاتف: 4931476 - 02
بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
وزارة التعاون الدولى/ مكتب وزير التعاون الدولى
8 شارع عدلى - القاهرة - جمهورية مصر العربية - ص. ب: 2225
هاتف: 23910008 فاكس: 23098159

 

المادة السابعة
تسوية المنازعات

 

تتم تسوية كافة المنازعات عن طريق التحكيم بموجب أحكام اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة فى 11 مايو 1997
وإشهادًا على ما تقدم، قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذا الاتفاق فى هذا اليوم السبت بتاريخ 26/ 10/ 2013 فى الإمارات من نسختين أصليتين باللغة العربية وسلمت نسخة لكل طرف.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية
د/ زياد بهاء الدين
نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى

عن حكومة
الإمارات العربية المتحدة
د/ سلطان أحمد الجابر
وزير الدولة فى الإمارات العربية المتحدة

 

قرار وزير الخارجية
رقم 21 لسنة 2014

 

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 13 الصادر بتاريخ 8/ 1/ 2014 بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تمويل مشروعات تنموية فى جمهورية مصر العربية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع فى الإمارات بتاريخ 26/ 10/ 2013؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 8/ 1/ 2014؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق منحة بشأن تمويل مشروعات تنموية فى جمهورية مصر العربية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع فى الإمارات بتاريخ 26/ 10/ 2013
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 13/ 3/ 2014
صدر بتاريخ 15/ 4/ 2014

 

وزير الخارجية
نبيل فهمى