قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 33 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاق قرض الموقع فى واشنطن بتاريخ 20/ 4/ 2013
بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" 
بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الرى والصرف

 

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض بمبلغ 30 مليون دولار أمريكى الموقع فى واشنطن بتاريخ 20/ 4/ 2013، بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الرى والصرف، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1435هـ
                الموافق 23 يناير سنة 2014م.

 

عدلى منصور

 

اتفاق قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد
بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الرى والصرف
بتاريخ 20 أبريل 2013

 

اتفاق بتاريخ 20 أبريل 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية "المقترض" وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد".
حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق المساعدة فى تمويل المشروع الموضح فى الجدول رقم 1؛
وحيث إن الصندوق قد وافق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ وقدره ثلاثون مليون دولار أمريكى 30000000$ طبقًا للشروط والأحكام الواردة فى هذا الاتفاق؛
فقد اتفق طرفا اتفاق هذا القرض "الاتفاق" على ما يلى:

 

المادة الأولى
الشروط العامة: التعاريف

 

1 - 1 بالإضافة إلى المصطلحات التى تم تعريفها فى المقدمة وفى الشروط العامة تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعانى الواردة قرين كل منها:
 أ  "التمثل المفوض للمقترض" يعنى وزير التخطيط والتعاون الدولى فى بلك المقترض، أو أى شخص آخر يفوضه كتابةً.
ب "تاريخ الإقفال" يعنى 31 ديسمبر 2017، أو أى تاريخ لاحق يتم تحديده باتفاق الطرفين.
جـ "الدور والعلامة $" تعنى العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
د "تاريخ بداية النفقات المؤهلة" يعنى 12 سبتمبر 2012، وهو التاريخ الذى وافق فيه مجلس إدارة الصندوق على القرض.
هـ "الجهة المنفذة" تعنى قسم الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى.
و "الشروط العامة" تعنى الشروط العامة للصندوق المطبقة على اتفاقيات قروض القطاع العام الصادرة فى ديسمبر 2007 والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
ز "فترة السماح" تعنى الفترة التى تبدأ فى 20 أبريل 2013 وتنتهى بعد مرور خمس 5 سنوات على هذا التاريخ.

 

المادة الثانية
القرض

 

2 - 1 يوافق الصندوق على تقديم قرضٍ للمقترض قدره ثلاثون مليون دولار أمريكى 30000000 دولار أمريكى وفقًا للشروط والأحكام الموضحة بهذا الاتفاق.
2 - 2 يسدد المقترض فائدة بسعر اثنين و6/ 10 بالمائة 2.6% سنويًا على أصل مبلغ القرض المسحوب والذى لم يتم سداده بواسطة المقترض.
2 - 3 يدفع المقترض رسم خدمة قيمته واحد بالمائة 1% سنويًا على ألأصل مبلغ القرض المسحوب والذى لم يتم سداده بواسطة المقترض.
2 - 4 يتم سداد الفائدة ورسوم الخدمة كل ستة أشهر فى 15 مايو و15 نوفمبر سنويًا فى حساب الصندوق.
2 - 5 عقب انتهاء فترة السماح مباشرة، يسدد المقترض أصل القرض بالدولار الأمريكى أو بأى عملة حرة قابلة للتحويل توافق عليها إدارة الصندوق بقيمة تعادل المبلغ المستحق بالدولار الأمريكى طبقًا لسعر صرف السوق السائد فى وقت ومكان السداد، ويتم السداد على ثلاثين 30 قسطًا نصف سنوى بالمبالغ وفى التواريخ المحددة فى الجدول رقم 3 استهلاك القرض.
2 - 6 حدد المقترض وزارة المالية لتتولى نيابةً عنه سداد مدفوعات خدمة القرض طبقًا لهذا الاتفاق.

 

المادة الثالثة
النفاذ

 

3 - 1 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ طبقًا للبند 3 - 2 عند استلام الصندوق لما يلى:
 أ  دليلاً مقبولاً على أنه قد تم اعتماد هذا الاتفاق والتصديق عليه من جانب المقترض طبقًا لما تقضى به الإجراءات الدستورية فى بلد المقترض. و
ب شهادةً يصدرها وزير العدل، أو الجهة الحكومية القانونية المختصة تؤكد أن هذا الاتفاق قد تم اعتماده والتصديق عليه بواسطة المقترض وأصبح يشكل التزامًا ساريًا وملزمًا للمقترض طبقًا لشروط الاتفاق.
3 - 2 بمجرد استيفاء الشروط المذكورة فى البند 3 - 1 بشكل مقبول، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ الكامل ويصبح سارى المفعول فى تاريخ النفاذ.
3 - 3 إذا لم يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ خلال مائة وثمانين 180 يومًا بعد تاريخ الاتفاق، يصبح الاتفاق منتهيًا وكذلك كافة التزامات أطرافه، ما لم تحدد إدارة الصندوق بعد أخذ أسباب التأخير فى الاعتبار تاريخًا لاحقًا لأغراض هذا البند.

 

المادة الرابعة
العناوين

 

4 - 1 عنوان الطرفين كما هو موضح أدناه:
عن المقترض:

وزارة التخطيط والتعاون الدولى
قطاع التعاون مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية
8 شارع عدلى
القاهرة
جمهورية مصر العربية
فاكس: 202 23912815
عن الصندوق
:

The OPEC Fund for International Development
Parking 8
A - 1010 Vienna
Austria
Facsimile: ++ 43 - 1 513 9238

 

المادة الخامسة
متفرقات وأحكام إضافية

 

على الرغم مما قد يخالف ذلك:
5 - 1 عملة السحب:

باستثناء ما توافق عليه إدارة الصندوق خلافًا لذلك، يجوز سحب مبلغ القرض بالعملات التى تم بها سداد النفقات المؤهلة أو تلك تستحق السداد. وفى حالة طلب السحب بعملة مختلفة عن عملة القرض، يتم السحب على أساس تكلفة عملة القرض الفعلية التى تحملها الصندوق مقابل تلبية هذا الطلب. تقوم إدارة الصندوق بشراء العملات كوكيل للمقترض. يجب أن تتم المسحوبات الخاصة بالنفقات المؤهلة بالعملة المحلية إن وجدت بعملة القرض طبقًا لسعر الصرف الرسمى الذى يحدده البنك المركزى فى بلد المقترض فى وقت السحب.
5 - 2 أولوية القرض:
يتعهد المقترض بأنه لن يكون لأى دين خارجى آخر أولوية على هذا القرض فى تخصيص، أو توفير، أو توزيع العملة الأجنبية المتوفرة تحت تصرف أو لمصلحة المقترض.
5 - 3 التحكيم:
 أ  يسعى أطراف هذا الاتفاق لتسوية كافة النزاعات أو الخلافات التى تنشأ بينهم بسبب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به بالطرق الودية. إذا لم يتم تسوية هذا النزاع أو الخلاف وديًا، يتم عرضه بناءً على طلب أى من الطرفين أمام هيئة تحكيم للفصل فيه بشكل نهائى وملزم طبقًا لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق. فى حالة عدم التوصل لأى اتفاق بين الطرفين بخلاف ذلك، يتم الاحتكام إلى قواعد التحكيم الخاصة بالأمم المتحدة
UNCITRAL السارية فى تاريخ هذا الاتفاق.
ب يعين كل من المقترض والصندوق محكمًا واحدًا لكل منهما ويقوم المحكمان معًا بعد تعيينهما بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وفى حالة فشلهما فى تعيينه، تقوم المحكمة الدولية للتحكيم فى باريس - فرنسا، بتعيينه. فى حالة وجود موقف محدد لا تشمله قواعد التحكيم الخاصة بالأمم المتحدة
UNCITRAL، يقوم المحكمون طبقًا لتقديرهم الشخصى المطلق بتحديد الإجراء الذى يجب اتباعه ويكون قرارهم نهائيًا.
جـ يجب عقد أية جلسات تحكيم طبقًا لهذا الاتفاق فى دولة غير بلد المشروع أو أى دولة عضو فى الصندوق تكون طرفًا فى معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف وتطبيق أحكام التحكيم الأجنبى المبرمة فى نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية فى 10 يونيو 1958، على أن تستخدم اللغة الإنجليزية خلال إجراءات التحكيم.
5 - 4 هذا الاتفاق وكافة المستندات المنفذة فيما يتعلق به وصلاحيتها، وتطبيقها، وتفسيرها، وكافة النزاعات التى تنشأ بسبب أى من هذه المستندات تحكمها قواعد القانون الدولى وقواعد العدالة والإنصاف.
وإشهادًا على ما تقدم، قام طرفا هذا الاتفاق، من خلال ممثليهما المعتمدين، بالتوقيع على هذا الاتفاق وتسليمه بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية من نسختين باللغة الإنجليزية، وتعتبر كل نسخة منهما بمثابة أصل له ذات الحجية، وذلك اعتبارًا من اليوم والتاريخ المذكورين فى صدر هذا الاتفاق.
عن المقترض:
التوقيع:
الاسم: الدكتور/ أشرف العربى
المنصب: وزير التخطيط والتعاون الدولى
عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد":
التوقيع:
الاسم:
Mr. Suleiman J. Al - Herbish
المنصب: مدير عام

 

قرار وزير الخارجية
رقم 14 لسنة 2014

 

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 33 الصادر بتاريخ 23/ 1/ 2014، بالموافقة على اتفاق قرض الموقع فى واشنطن بتاريخ 20/ 4/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الرى والصرف؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 23/ 1/ 2014؛

قـرر:
مادة وحيدة

يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق قرض الموقع فى واشنطن بتاريخ 20/ 4/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الرى والصرف.
ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 10/ 3/ 2014
صدر بتاريخ 27/ 3/ 2014

 

وزير الخارجية
نبيل فهمى