قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 42 لسنة 2014
بالموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع فى لوكسمبورج
بتاريخ 17/ 12/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير خدمات التحكم
فى الملاحة الجوية فى مصر
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على الاتفاق الحكومى الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/ 12/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا بمبلغ 50 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الآخر سنة 1435هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2014م.
|
عدلى منصور |
اتفاق حكومى
بين
جمهورية مصر العربية
و
بنك الاستثمار الأوروبي
بشأن
تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر
لوكسمبورج 17 ديسمبر 2013
تم إبرام هذا الاتفاق الحكومى بين كل من:
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولى، ويمثلها السيد الدكتور/ زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى. "مصر"
الطرف الأول
وبنك الاستثمار الأوروبى:
ومقره 100 شارع كونراد ادناور، L - 2950 لوكسمبورج
ويمثله السيد/ فيليب دى فونتان فيف كورتيز - نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.
"البنك"
الطرف الثانى
تمهيد:
1 - انطلاقًا من روح التعاون المثمر بين مصر والبنك، ورغبة منهما فى تقوية وتعزيز علاقاتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح الشراكة، وإدراكًا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس هذا الاتفاق الحكومى، وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، اتفقت مصر والبنك على الدخول فى هذا الاتفاق وفقًا للشروط المحددة هنا.
2 - الإشارات الواردة فى هذا الاتفاق الحكومى إلى المواد والنصوص - باستثناء ما يتم النص عليه صراحة خلاف ذلك - هى إشارة لمواد ونصوص هذا الاتفاق.
3 - فى هذا الاتفاق، تطبق التعريفات التالية:
"قرض" يقصد به المعنى المحدد فى المادة 2 - 3
"نزاع" يقصد به المعنى المحدد فى المادة 8 - 2
"عقد التمويل" يعنى عقد التمويل الذى سيتم التفاوض بشأنه وتنفيذه من قبل حكومة جمهورية مصر العربية من خلال البنك المركزى المصرى والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والبنك.
"الاتفاق الإطارى" يعنى الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك فى 19 يوليو 1997
"اللائحة" تعنى لائحة سياسة الجوار الأوروبى الخاصة بمنطقة المتوسط للفترة 2007 - 2013
"NANSC" تعنى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وهى شركة مملوكة بالكامل للدولة تعمل تحت رعاية وزارة الطيران المدنى.
"المشروع" يعنى تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر وذلك من خلال وضع أحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة والتى تم وصفها تفصيلاً فى عقد التمويل.
"تاريخ الإنهاء" يعنى فى حالة عدم تنفيذ كافة الأطراف لعقد التمويل حتى ذلك التاريخ 10 يوليو 2014
يشكل التمهيد جزءًا من هذا الاتفاق الحكومى.
وبناءً على ما تقدم، تم الاتفاق على ما يلى:
المادة الأولى
أهداف المشروع
1 - 1 المشروع:
يتضمن المشروع تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر وذلك من خلال وضع الاستعانة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة. ويتم تنفيذ المشروع بواسطة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وفقًا لمستندات المشروع التى يتم الاتفاق عليها وإبرامها بين البنك والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وطبقًا لعقد التمويل.
ويؤدى هذا المشروع إلى زيادة أمان المجال الجوى وكفاءته فى مصر طبقًا لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدنى ومعايير الاتحاد الأوروبى كما أنه سيتطرق إلى مسألة توسعة المجال الجوى المتوقعة فى مصر حتى 2020، ينفذ المشروع فى مواقع مختلفة فى أنحاء الدولة ليشمل عدد من المطارات المحلية والدولية.
المادة الثانية
هيكل التمويل
2 - 1 طلب التمويل:
بموجب الخطاب المؤرخ 20 أكتوبر 2013، طلبت مصر من البنك أن يقدم لها قرضًا من موارده الذاتية بمبلغ 50 مليون يورو خمسون مليون يورو لتمويل المشروع وفقًا لشروط الاتفاق الإطارى واللائحة.
2 - 2 التكلفة الإجمالية للمشروع:
يقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 100.800 مليون يورو مائة مليون وثمانمائة ألف يورو دون أى ضرائب أو رسوم محلية، يتعين دفعها ذات صلة بالمشروع.
تمول التكلفة الإجمالية للمشروع من موارد مصر الذاتية 50.4% من إجمالى التكلفة ومن القرض المقدم من البنك 49.6% من إجمالى التكلفة.
2 - 3 القرض:
وفقًا لتفويض مجلس إدارة البنك المؤرخ 24 يوليو 2012 بإبرام عقد التمويل، يلتزم البنك بإتاحة قرض للحكومة المصرية قدره 50 مليون يورو خمسون مليون يورو "القرض" طبقًا للأحكام والشروط الموضحة فى هذا الاتفاق الحكومى وتشمل - ولا تقتصر على - المادة 2 - 4 والمادة 4 أدناه.
اتفق الطرفان على ألا يزيد القرض بأى حال من الأحوال عن 50% خمسون فى المائة من إجمالى تكلفة المشروع.
2 - 4 الشروط الرئيسية للقرض:
وفقًا لتفويض مجلس إدارة البنك لإبرام عقد التمويل، تتمثل الشروط الرئيسية للقرض فيما يلى:
أ تصل مدة القرض إلى 12 عامًا تتضمن فترة سماح 4 سنوات.
ب يصرف القرض على شرائح، ويتم صرف كل شريحة باليورو - رهنًا بتوافره - أو بأى عملة أخرى يتم تداولها على نطاق واسع فى الأسواق الرئيسية العالمية للصرف.
جـ يجوز أن يكون سعر الفائدة على كل شريحة سعرًا ثابتًا أو متغيرًا وفقًا لما تختاره مصر ويعتمد مستوى سعر الفائدة على شروط السوق السائدة فى/ قريبًا من تاريخ الصرف الفعلى لهذه الشريحة، وبغرض التوضيح فقط:
1 - فإن سعر الفائدة الثابت الحالى فى/ قريبًا من تاريخ هذا الاتفاق لقرض باليورو مدته 12 عامًا متضمنًا فترة سماح 4 سنوات وعلى أساس جدول سداد نصف سنوى هو 2.225% و
2 - وسعر الفائدة المتغير الحالى فى/ قريبًا من تاريخ هذا الاتفاق لقرض باليورو مدته 12 عامًا متضمنًا فترة سماح 4 سنوات على أقساط نصف سنوية متساوية لسداد أصل القرض يوروبور 6 أشهر + 0.305 %
المادة الثالثة
السداد
3 - 1 السداد:
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بأن تقوم بالوفاء بكامل التزامات السداد المستحقة عليها من خلال وزارة المالية وفقًا لشروط عقد التمويل.
المادة الرابعة
عقد التمويل والصرف وبعثات متابعة تقدم سير العمل
4 - 1 عقد التمويل:
برضاء جميع الأطراف عن الأحكام والشروط الواردة فى هذا الاتفاق وبمحض إرادتهم، يتم إبرام عقد التمويل بين مصر من خلال "البنك المركزى المصرى" والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والبنك.
يحكم عقد التمويل تنفيذ واستخدام القرض وكذا الأحكام والشروط التى بموجبها يتم إتاحة هذا القرض.
4 - 2 الصرف:
يلتزم البنك بصرف المبالغ طبقًا لعقد التمويل فقط شريطة ما يلى:
أ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بموجب المادة 6 - 1 أدناه.
ب تنفيذ عقد التمويل من خلال الأطراف المعنية.
جـ تلتزم حكومة جمهورية مصر العربية بتدبير الموارد الذاتية أو أية موارد خارجية لتمويل المشروع.
د ألا تنشأ واقعة يكون من شأنها تمكين البنك من إلغاء أو تعليق الصرف وفقًا للحالات المحددة حصرًا بعقد التمويل.
هـ استيفاء كافة الشروط السابقة للصرف المحددة فى عقد التمويل على نحو يرضى البنك وطبقًا لأحكام عقد التمويل.
3 - 4 بعثات تقييم تقدم سير العمل:
اتفق البنك وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها - دون الحصر - الوزارات وغيرها من المؤسسات المشاركة فى تنفيذ المشروع على تنظيم بعثات دورية مشتركة لمتابعة تقدم سير العمل وضمان أن يتم استخدام حصيلة القرض فى الغرض المخصص له وطبقًا لعقد التمويل.
المادة الخامسة
امتيازات البنك
5 - 1 الاتفاق الإطارى:
وفقًا للمادة 3 من الاتفاق الإطارى، تقدم مصر بعض التعهدات الخاصة بإعفاء القروض التى يتيحها البنك من الضرائب على الفائدة والعمولات المستحقة.
بموجب المادة 4 من الاتفاق الإطارى، تتعهد مصر أن تتيح للمدينين - باعتبارهم المستفيدين من القروض المتاحة بموجب الاتفاق الإطارى، أو الضامنين لتلك القروض - العملات اللازمة لسداد الفائدة والعمولة وأقساط تلك القروض.
المادة السادسة
دخول الاتفاق الحكومى حيز النفاذ
6 - 1 الدخول حيز النفاذ:
تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار البنك كتابةً عند استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
يعتبر هذا الاتفاق نافذًا وساريًا بكافة أحكامه من تاريخ استلام البنك لمثل هذا الإخطار من حكومة جمهورية مصر العربية.
المادة السابعة
الإنهاء
7 - 1 إنهاء هذا الاتفاق الحكومى:
تنتهى التزامات البنك المحددة فى هذا الاتفاق تلقائيًا فى تاريخ الانتهاء ما لم يتم مد هذا التاريخ بموافقة كتابية من كل من مصر والبنك.
المادة الثامنة
أحكام متنوعة
8 - 1 القانون واجب التطبيق:
تطبق قوانين إنجلترا وويلز على هذا الاتفاق وأية التزامات أخرى غير تعاقدية تنشأ عنه أو تتعلق به، كما هو الحال فى جميع عقود التمويل السابقة المبرمة بين مصر والبنك.
8 - 2 الاختصاص القضائى:
يتم تسوية أى نزاع أو خلاف أو مشكلة أو مطالبة تنشأ فيما يتعلق بوجود هذا الاتفاق أو بسريانه أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه يشار إلى كل ما سبق مجتمعين بـ "نزاع" وديا قدر المستطاع بين البنك ومصر.
أما فى حالة عدم التمكن من التوصل إلى تسوية ودية للنزاع فيما بين مصر والبنك، فيتم تسويته طبقًا للاختصاص القضائى الذى يتم الاتفاق عليه بين مصر والبنك.
8 - 3 عدم السريان:
فى حالة عدم سريان أى من الأحكام الواردة فى هذا الاتفاق، فإن ذلك لا يؤثر على سريان باقى الأحكام.
8 - 4 حقوق الغير:
ليس لأى شخص من غير أطراف هذا الاتفاق الحق بموجب عقود حقوق الغير ACT 1999 فى الحصول على أو الاستفادة بمزايا أى شرط من شروط هذا الاتفاق.
8 - 5 نسخ الاتفاق:
يجوز تحرير هذا الاتفاق من أى عدد من النسخ ويكون لكل نسخة ذات الحجية كما لو كان الأطراف قد وقعوا على نسخة واحدة من هذا الاتفاق.
إشهادًا على ما تقدم، قام الطرفان بتحرير هذا الاتفاق من 6 ست نسخ أصلية، 3 ثلاثة منهم باللغة العربية و3 ثلاثة باللغة الإنجليزية، وتعد جميعها نسخًا أصلية، وفى حالة أى اختلاف فى التفسير بين النسخ العربية والنسخ الإنجليزية يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
اتفق الطرفان على أن يقوم السيد السفير/ مروان بدر مستشار وزير التعاون الدولى نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، والسيد/ ريتشارد أمور نيابة عن البنك بالتوقيع بالأحرف الأولى على كل صفحة من صفحات هذا الاتفاق.
|
عن |
عن |
فى يوم 17 ديسمبر بلوكسمبورج
قرار وزير الخارجية
رقم 16 لسنة 2014
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 42، الصادر بتاريخ 8/ 2/ 2014، بالموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/ 12/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير خدمات التحكُم فى الملاحة الجوية فى مصر؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 8/ 2/ 2014؛
قـرر:
مادة وحيدة
يُنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاق الحكومى الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/ 12/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير خدمات التحكُم فى الملاحة الجوية فى مصر.
ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 17/ 3/ 2014
صدر بتاريخ 27/ 3/ 2014
|
وزير الخارجية |