قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 43 لسنة 2014
بالموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع فى لوكسمبورج
بتاريخ 17/ 12/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب

 

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على الاتفاق الحكومى الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/ 12/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب، والذى بمقتضاه يُقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا بمبلغ 205 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الآخر سنة 1435هـ
                    الموافق 8 فبراير سنة 2014م.

 

عدلى منصور

 

اتفاق حكومى
بين
جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى
بشأن
مشروع محطة كهرباء الشباب
لوكسمبورج 17 ديسمبر 2013

 

تم إبرام هذا الاتفاق الحكومى بين كل من:
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولى، ويمثلها السيد الدكتور/ زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى. "مصر"

الطرف الأول

وبنك الاستثمار الأوروبى:
ومقره 100 شارع كونراد ادناور،
L - 2950 لوكسمبورج
ويمثله السيد/ فيليب دى فونتان فيف كورتيز - نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى "البنك"

الطرف الثانى

تمهيد:
1 - انطلاقًا من روح التعاون المثمر بين مصر والبنك، ورغبة منهما فى تقوية وتعزيز علاقاتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح الشراكة، وإدراكًا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس هذا الاتفاق الحكومى، وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، اتفقت مصر والبنك على الدخول فى هذا الاتفاق وفقًا للشروط المحددة هنا.
2 - الإشارات الواردة فى هذا الاتفاق إلى المواد والنصوص - باستثناء ما يتم النص عليه صراحة خلاف ذلك - هى إشارة لمواد ونصوص هذا الاتفاق.
3 - فى هذا الاتفاق، تطبق التعاريف التالية:
"قرض" يقصد به المعنى المحدد فى المادة 2 - 3 
"نزاع" يقصد به المعنى المحدد فى المادة 8 - 2
"
EDEPC" شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر
"
EEHC" الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهى شركة مملوكة بالكامل للدولة وتتبع وزارة الكهرباء والطاقة.
"عقد التمويل" يعنى عقد التمويل الذى سيتم التفاوض بشأنه وتنفيذه من قبل حكومة جمهورية مصر العربية من خلال البنك المركزى المصرى والشركة القابضة لكهرباء مصر، شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والبنك.
"الاتفاق الإطارى" يعنى الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك فى 19 يوليو 1997
"اللائحة" يعنى لائحة سياسة الجوار الأوروبى الخاصة بمنطقة المتوسط للفترة 2007 - 2013
"المشروع" يعنى تحويل محطة الدورة البسيطة - والتى كان قد بدأ تشغيلها عام 2011 - للعمل بنظام الدورة المركبة، وذلك عن طريق إضافة ثمان غلايات استعادة الطاقة لتشغيل تربينتين بخاريتين وغيرها من الأدوات ذات الصلة. يقع هذا المشروع بمنطقة "الشباب" فى دلتا النيل 80 كم شمال شرق القاهرة، 33 كم من غرب محافظة الإسماعيلية والتى تم وصفها تفصيلاً فى عقد التمويل.
"تاريخ الإنهاء" يعنى فى حالة عدم تنفيذ كافة الأطراف لعقد التمويل حتى ذلك التاريخ 5 نوفمبر 2014
يشكل التمهيد جزءًا من هذا الاتفاق.
وبناءً على ما تقدم، تم الاتفاق على ما يلى
:

 

المادة الأولى
أهداف المشروع

 

1 - 1 المشروع:
يتضمن المشروع تحويل محطة الدورة البسيطة - والتى كان قد بدأ تشغيلها عام 2011 - إلى العمل بنظام الدورة المركبة، وذلك عن طريق إضافة ثمان غلايات استعادة الطاقة لتشغيل تربينتين بخاريتين وغيرها من الأدوات ذات الصلة. سوف يحسن المشروع من كفاءة المحطة بدون استخدام وقود إضافى بنسبة زيادة 50% لتصل إلى 1500 ميجاوات.
يقع هذا المشروع بمنطقة "الشباب" فى دلتا النيل 80 كم شمال شرق القاهرة، 33 كم من غرب محافظة الإسماعيلية، سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وفقًا لمستندات المشروع التى يتم الاتفاق عليها وإبرامها بين البنك، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وطبقًا لعقد التمويل.

 

المادة الثانية
هيكل التمويل

 

2 - 1 طلب التمويل:
بموجب الخطاب المؤرخ 29 سبتمبر 2013، طلبت مصر من البنك أن يقدم لها قرضًا من موارده الذاتية بمبلغ 205 ملايين يورو مائتان وخمسة ملايين يورو لتمويل المشروع وفقًا لشروط الاتفاق الإطارى واللائحة.
2 - 2 التكلفة الإجمالية للمشروع:
يقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 413.300 مليون يورو أربعمائة وثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة ألف يورو دون أى ضرائب أو رسوم محلية، يتعين دفعها ذات صلة بالمشروع، ستمول التكلفة الإجمالية للمشروع من القرض المقدم من البنك 205 ملايين يورو والتمويل المقدم من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 165 مليون دولار أمريكى والصندوق السعودى للتنمية 60 مليون دولار أمريكى على أن يتم تمويل المبلغ المتبقى لتكلفة المشروع من الموارد الذاتية لمصر.
2 - 3 القرض:
وفقًا لتفويض مجلس إدارة البنك فى 19 نوفمبر 2013 بإبرام عقد التمويل، يلتزم البنك بإتاحة قرض للحكومة المصرية قدره 205 ملايين يورو مائتان وخمسة ملايين يورو "القرض" طبقًا للأحكام والشروط الموضحة فى هذا الاتفاق وتشمل - ولا تقتصر على - المادة 2 - 4 والمدة 4 أدناه.
اتفق الطرفان على ألا تزيد القيمة الفعلية لقرض البنك بموجب عقد التمويل - بأى حال من الأحوال - عن 50% خمسون فى المائة من إجمالى تكلفة المشروع.
2 - 4 الشروط الرئيسية للقرض:

وفقًا لتفويض مجلس إدارة البنك لإبرام عقد التمويل، تتمثل الشروط الرئيسية للقرض فيما يلى:
 أ  تصل مدة القرض إلى 19 عامًا تتضمن فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
ب يصرف القرض على شرائح، ويتم صرف كل شريحة باليورو - رهنًا بتوافره - أو بأى عملة أخرى يتم تداولها على نطاق واسع فى الأسواق الرئيسية العالمية للصرف.
جـ يجوز أن يكون سعر الفائدة على كل شريحة سعر ثابتًا أو متغيرًا وفقًا لما تختاره مصر ويعتمد مستوى سعر الفائدة على شروط السوق السائدة فى/ قريبًا من تاريخ الصرف الفعلى لهذه الشريحة، وبغرض التوضيح فقط:
1 - فإن سعر الفائدة الثابت الحالى فى/ قريبًا من تاريخ هذا الاتفاق لقرض باليورو مدته 19 عامًا متضمنًا فترة سماح 5 سنوات وعلى أساس جدول سداد نصف سنوى هو 2.997% و
2 - وسعر الفائدة المتغير الحالى فى/ قريبًا من تاريخ هذا الاتفاق لقرض باليورو مدته 19 عامًا متضمنًا فترة سماح 5 سنوات على أقساط نصف سنوية متساوية لسداد أصل القرض يوروبور 6 أشهر + 0.62%

 

المادة الثالثة
السداد

 

3 - 1 السداد:
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بأن تقوم بالوفاء بكامل التزامات السداد المستحقة عليها من خلال وزارة المالية وفقًا لشروط عقد التمويل.

 

المادة الرابعة
عقد التمويل والصرف وبعثات متابعة تقدم سير العمل

 

4 - 1 عقد التمويل:
برضاء جميع الأطراف عن الأحكام والشروط الواردة فى هذا الاتفاق وبمحض إرادتهم، يتم إبرام عقد التمويل بين مصر من خلال "البنك المركزى المصرى، الشركة القابضة لكهرباء مصر، شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والبنك.
يحكم عقد التمويل تنفيذ واستخدام القرض وكذا الأحكام والشروط التى بموجبها يتم إتاحة هذا القرض.
4 - 2 الصرف:

يلتزم البنك بصرف المبالغ طبقًا لعقد التمويل فقد شريطة ما يلى:
 أ  دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بموجب المادة 6 - 1 أدناه.
ب تنفيذ عقد التمويل من خلال الأطراف المعنية.
جـ تلتزم حكومة جمهورية مصر العربية بتدبير المواد الذاتية أو أية موارد خارجية لتمويل المشروع.
د ألا تنشأ واقعة يكون من شأنها تمكين البنك من إلغاء أو تعليق الصرف وفقًا للحالات المحددة حصرًا بعقد التمويل.
هـ استيفاء كافة الشروط السابقة للصرف المحددة فى عقد التمويل على نحو يرضى البنك وطبقًا لأحكام عقد التمويل.
4 - 3 بعثات تقييم تقدم سير العمل:
اتفق البنك وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها - دون الحصر - الوزارات وغيرها من المؤسسات المشاركة فى تنفيذ المشروع على تنظيم بعثات دورية مشتركة لمتابعة تقدم سير العمل وضمان أن يتم استخدام حصيلة القرض فى الغرض المخصص له وطبقًا لعقد التمويل.

 

المادة الخامسة
امتيازات البنك

 

5 - 1 الاتفاق الإطارى:
وفقًا للمادة 3 من الاتفاق الإطارى، تقدم مصر بعض التعهدات الخاصة بإعفاء القروض التى يتيحها البنك من الضرائب على الفائدة والعمولات المستحقة.
بموجب المادة 4 من الاتفاق الإطارى، تتعهد مصر أن تتيح للمدينين - باعتبارهم المستفيدين من القروض المتاحة بموجب الاتفاق الإطارى، أو الضامنين لتلك القروض - العملات اللازمة لسداد الفائدة والعمولة وأقساط تلك القروض.

 

المادة السادسة
دخول الاتفاق الحكومى حيز النفاذ

 

6 - 1 الدخول حيز النفاذ: 
تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار البنك كتابة عند استيفاء المتطلبات القانونية المصرية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
يعتبر هذا الاتفاق نافذًا وساريًا بكافة أحكامه من تاريخ استلام البنك لمثل هذا الإخطار من حكومة جمهورية مصر العربية.

 

المادة السابعة
الإنهاء

 

7 - 1 إنهاء هذا الاتفاق الحكومى:
تنتهى التزامات البنك المحددة فى هذا الاتفاق تلقائيًا فى تاريخ الانتهاء ما لم يتم مد هذا التاريخ بموافقة كتابية من كل من مصر والبنك.

 

المادة الثامنة
أحكام متنوعة

 

8 - 1 القانون واجب التطبيق:
تطبق قوانين إنجلترا وويلز على هذا الاتفاق وأية التزامات أخرى غير تعاقدية تنشأ عنه أو تتعلق به، كما هو الحال فى جميع عقود التمويل السابقة المبرمة بين مصر والبنك.
8 - 2 الاختصاص القضائى:
يتم تسوية أى نزاع أو خلاف أو مشكلة أو مطالبة تنشأ فيما يتعلق بوجود هذا الاتفاق أو بسريانه أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه يشار إلى كل ما سبق مجتمعين بـ "نزاع" وديًا قدر المستطاع بين البنك ومصر.
أما فى حالة عدم التمكن من التوصل إلى تسوية ودية للنزاع فيما بين مصر والبنك فيتم تسويته طبقًا للاختصاص القضائى الذى يتم الاتفاق عليه بين مصر والبنك.
8 - 3 عدم السريان:
فى حالة عدم سريان أى من الأحكام الواردة فى هذا الاتفاق، فإن ذلك لا يؤثر على سريان باقى الأحكام.
8 - 4 حقوق الغير:
ليس لأى شخص من غير أطراف هذا الاتفاق الحق بموجب عقود حقوق الغير
ACT 1999 فى الحصول على أو الاستفادة بمزايا أى شرط من شروط هذا الاتفاق.
8 - 5 نسخ الاتفاق
يجوز تحرير هذا الاتفاق من أى عدد من النسخ ويكون لكل نسخة ذات الحجية كما لو كان الأطراف قد وقعوا على نسخة واحدة من هذا الاتفاق.
إشهادًا على ما تقدم، قام الطرفان بتحرير هذا الاتفاق من 6 ست نسخ أصلية، 3 ثلاثة منهم باللغة العربية و3 ثلاثة باللغة الإنجليزية، وتعد جميعها نسخًا أصلية، وفى حالة أى اختلاف فى التفسير بين النسخ العربية والنسخ الإنجليزية يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
اتفق الطرفان على أن يقوم السيد السفير/ مروان بدر، مستشار وزير التعاون الدولى نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، والسيد/ ريتشارد أمور، نيابة عن البنك بالتوقيع بالأحرف الأولى على كل صفحة من صفحات هذا الاتفاق.

عن 
جمهورية مصر العربية
د/ زياد بهاء الدين
نائب رئيس الوزراء
ووزير التعاون الدولى

عن
بنك الاستثمار الأوروبى
EIB
فيليب دى فونتان فيف كورتيز
نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى
فى يوم 17 ديسمبر بلوكسمبورج

 

 

قرار وزير الخارجية
رقم 17 لسنة 2014

 

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 43، الصادر بتاريخ 8/ 2/ 2014، بالموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/ 12/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 8/ 2/ 2014؛

قـرر:
مادة وحيدة

تُنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاق الحكومى الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/ 12/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب. 
ويُعمل بهذه الاتفاق اعتبارًا من 17/ 3/ 2014
صدر بتاريخ 27/ 4/ 2014

 

وزير الخارجية
نبيل فهمى