قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 82 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات 
على خط السكة الحديدية بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى
للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 10/ 2013

 

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 10/ 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                الموافق 15 مارس سنة 2014م.

 

عدلى منصور