قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 128 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى
والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية،
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 3/ 2014
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 3/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 14 أبريل سنة 2014م.
|
عدلى منصور |
اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، رغبة منهما فى مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلى:
المادة الأولى
وفى إطار التعاون بين الحكومتين، وافقت حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة بمبلغ إجمالى قدره 150000000 مائة وخمسون مليون يوان صينى رنمينبى إلى حكومة جمهورية مصر العربية.
المادة الثانية
تستخدم المنحة المشار إليها بالمادة الأولى بعاليه من هذه الاتفاقية فى تمويل تنفيذ مشروع أو مشروعات تنموية يتفق عليها فيما بعد بين الجانبين المصرى والصينى.
يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية لاحقًا من خلال الخطابات المتبادلة بين حكومتى الدولتين.
المادة الثالثة
يتم تحديد الترتيبات المصرفية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية بين البنك المركزى المصرى والبنك الصينى فى اتفاق منفصل.
المادة الرابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ آخر كتابى متبادل بين الجانبين يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة فى كلا البلدين، وتظل سارية المفعول إلى أن يقوم الجانبان بإتمام كافة الالتزامات الناتجة عنها.
وقعت هذه الاتفاقية فى القاهرة بتاريخ 9/ 3/ 2014 من نسختين أصليتين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها وقد حررت باللغات العربية والصينية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنسخة المحررة باللغة الإنجليزية.
|
عن |
عن |
قرار وزير الخارجية
رقم 30 لسنة 2014
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 128 الصادر بتاريخ 14/ 4/ 2014، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 3/ 2014؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 17/ 4/ 2014؛
قـرر:
مادة وحيدة
تُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 3/ 2014
ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 23 أبريل 2014
صدر بتاريخ 11/ 5/ 2014
|
وزير الخارجية |