قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2014 بتاريخ 24-07-2014
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 159 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتمانى بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم إيجاد وتنمية المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2014
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق تسهيل ائتمانى بمبلغ 80 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم إيجاد وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رجب سنة 1435هـ
الموافق 7 مايو سنة 2014م.
|
عدلى منصور |