قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2014 بتاريخ 15-01-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 162 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة أسيوط "الوليدية"
الحرارية لتوليد الكهرباء بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 31/ 3/ 2014
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية قرض مشروع محطة أسيوط "الوليدية" الحرارية لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى المعادل لحوالى 100 مليون دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 31/ 3/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رجب سنة 1435هـ
الموافق 15 مايو سنة 2014م.
|
عدلى منصور |