قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 163 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية 
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع 
الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2014

 

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ 45 مليون دينار كويتى المعادل لحوالى 162 مليون دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رجب سنة 1435هـ
            الموافق 15 مايو سنة 2014م.

 

عدلى منصور