قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 265 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 5/ 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 5/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1435هـ
              الموافق 17 أغسطس سنة 2014م.

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

اتفاق قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
بشأن
مشروع هيئة سكك حديد مصر
التاريخ 21 مايو 2014
جدول المحتويات

 

مادة 1 - الشروط والأحكام العامة والتعريفات:
بند 1 - 1 الشروط والأحكام العامة.
بند 1 - 2 التعريفات.
بند 1 - 3 التفسير.
مادة 2 - الشروط الرئيسية للقرض:
بند 2 - 1 المبلغ والعملة.
بند 2 - 2 شروط مالية أخرى للقرض.
بند 2 - 3 السحب.
بند 2 - 4 الممثل المفوض بإجراء السحب.
بند 2 - 5 إدارة خدمة الدين.
مادة 3 - تنفيذ المشروع:
بند 3 - 1 ضمانات أخرى للمشروع.
مادة 4 - التعليق والتعجيل:
بند 4 - 1 التعليق.
بند 4 - 2 تعجيل الاستحقاق.
مادة 5 - النفاذ:
بند 5 - 1 الشروط التى يتوقف عليها النفاذ.
بند 5 - 2 الآراء القانونية.
بند 5 - 3 الإنهاء فى حالة عدم السريان.
مادة 6 - أحكام متنوعة:
بند 6 - 1 الإخطارات.

اتفاق قرض

تحرر الاتفاق الحالى بتاريخ 21 مايو 2014 بين جمهورية مصر العربية "المقترض" والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية "البنك".

التمهيد

حيث إن البنك هو مؤسسة مالية دولية تم إنشاؤها وتعمل بناءً على الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 29 مايو 1990 "اتفاق تأسيس البنك"؛
وحيث إن المقترض يعتزم تنفيذ المشروع الموضح بالملحق 1 بهدف المساهمة فى تطوير هيئة السكة الحديد المصرية "كيان المشروع" لتصبح أكثر كفاءة وتتمتع بقدر أكبر من الشفافية بالإضافة إلى تحسين عوامل الأمان والخدمات المقدمة إلى مستخدمى السكك الحديد من خلال - ضمن غيرها من الأمور - شراء قطارات جديدة كجزء من خطة السكة الحديد فى تجديد أسطولها الحالى؛
وحيث إن المشروع يتم تنفيذه بواسطة كيان المشروع بدعم مالى من المقترض؛
وحيث إن المقترض طلب المساعدة من البنك فى تمويل جزء من المشروع؛
وحيث إن البنك قد وافق على توفير التمويل من صندوق الاستثمار الخاص بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط
SEMED؛
وحيث إن البنك يعتزم تقديم منحة بمبلغ 250000 يورو كدعم فنى لمساعدة كيان المشروع فى إعداد وتنفيذ خطة الحوكمة؛
وحيث إن البنك يعتزم تقديم منحة بمبلغ 500000 يورو كدعم فنى لمساعدة كيان المشروع فى عملية شراء السلع والأعمال والخدمات اللازمة للمشروع؛
وحيث إن البنك يعتزم تقديم منحة بمبلغ 303.225 يورو كدعم فنى لمساعدة كيان المشروع على تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية؛
وحيث إن البنك ينوى تقديم منحة بمبلغ 67500 يورو كدعم فنى للاستعانة باستشارى يعينه البنك لإعداد دراسة حول التحسينات المحتملة للخدمات المقدمة من كيان المشروع لمجموعات محددة من العملاء الركاب؛
وحيث إن البنك قد وافق على هذا الأساس - ضمن غيرها من الأمور - على تقديم قرض للمقترض بمبلغ 126000000 يورو طبقًا للبنود والشروط الواردة أو المشار إليها فى هذا الاتفاق أو فى اتفاق المشروع المبرم بذات تاريخ هذا الاتفاق بين كيان المشروع والبنك "اتفاق المشروع" طبقًا للتعريف المحدد فى الشروط والأحكام العامة؛
ومن ثم فقد اتفاق الطرفان على ما يلى:

مادة 1 - الشروط والأحكام العامة والتعريفات:
بند 1 - 1 الشروط والأحكام العامة:
جميع مواد الشروط والأحكام العامة للبنك بتاريخ 1 ديسمبر 2012 يتم إدماجها وتطبيقها فى هذا الاتفاق بنفس الأثر والسريان كما لو كانت منصوصًا عليها بالكامل ومع مراعاة التعديلات التالية وهذه المواد وفق تعديلاتها يشار إليها باسم "الشروط والأحكام العامة":
البند 7 - 1 - أ - 15 من الشروط والأحكام العامة يتم تعديله لأغراض هذا الاتفاق ليصبح نصه كما يلى:
"يعلق البنك أو يعدل الوصول إلى موارده من قبل المقترض وفقًا لقرار من مجلس محافظى البنك الصادر وفقًا لاتفاقية تأسيس البنك، بما فى ذلك دون تقييد المادة 8 - 3 من تلك الاتفاقية".
بند 1 - 2 التعريفات:
كلما ورد ذكره فى هذا الاتفاق بما فى ذلك التمهيد والملاحق ما لم يُنَص على خلاف ذلك وما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المعرفة فى التمهيد المعانى المحددة لها فيه، ويكون للمصطلحات المعرفة فى الشروط والأحكام العامة المعانى المبينة لها فيه، ويكون للشروط المحددة فى اتفاق المشروع المعانى المحددة لها فيه، ويكون للمصطلحات التالية المعانى المحددة لها أدناه قرين كل منها:

"ممثل المقترض المفوض"

يعنى وزير التخطيط والتعاون الدولى.

"خطة الحوكمة"

تعنى المعنى المحدد لها فى اتفاق المشروع.

"سنة مالية"

تعنى السنة المالية للمقترض التى تبدأ فى 1 يوليو من كل عام.

"موارد الصندوق الخاص"

تعنى الموارد من صندوق الاستثمار الخاص بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط 
الذى يديره البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

"اتفاق القرض الفرعى"

يعنى اتفاق القرض الفرعى الذى سيتم إبرامه بين كيان المشروع والمقترض 
وفقًا للبند 3 - 1 - أ وتعديلاته من وقت لآخر وذلك فى شكل وجوهر ما تم الاتفاق عليه 
بين المقترض والبنك.

بند 1 - 3 التفسير:
فى هذا الاتفاق، أى إشارة إلى مادة معينة أو بند أو جدول باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك فى هذا الاتفاق، يعد إشارة إلى هذه المادة أو البند أو الجدول الوارد فى الاتفاق.
مادة 2 - الشروط الرئيسية للقرض:

بند 2 - 1 المبلغ والعملة:
يوافق البنك على إقراض المقترض مبلغًا قدره 126000000 يورو مائة وستة وعشرون مليون يورو، وذلك وفقًا للبنود والشروط الواردة بهذا الاتفاق. وهذا المبلغ يتألف بالكامل من قرض من موارد الصندوق الخاص.
بند 2 - 2 شروط مالية أخرى للقرض:
 أ  الحد الأدنى للسحب هو 10.000.000 يورو أو أى مبلغ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والبنك.
ب الحد الأدنى المسدد مقدمًا هو 5.000.000 يورو.
ت الحد الأدنى للإلغاء هو 5.000.000 يورو.
ث تواريخ سداد الفائدة هى 7 نوفمبر و7 مايو من كل عام.
ج 1 - يسدد المقترض القرض على 24 قسطًا نصف سنوى متساويًا أو متساويًا بقدر الإمكان فى كلٍ من 7 نوفمبر و7 مايو من كل عام، وقد حدد لسداد القسط الأول 7 نوفمبر 2017 وللأخير 7 مايو 2029
2 - بغض النظر عما سبق، فى حالة عدم سحب المقترض لكامل القرض قبل أول تاريخ للسداد المحدد فى البند 2 - 2 - ج، فإن مبلغ كل سحب يتم بحلول أو بعد أول تاريخ لسداد القرض يتم تقسيمه على مبالغ متساوية وإضافته إلى أقساط السداد المستحقة بحلول تواريخ سداد القرض المتبقية والتى تحل بعد تاريخ هذا السحب، مع تعديل البنك للمبالغ المخصصة على هذا النحو كما يلزم حتى يتم إنجاز الأرقام بأكملها فى كل حالة ويخطر البنك من وقت لآخر المقترض بهذه المخصصات.
ح يقع آخر تاريخ لإتاحة القرض بعد خمس سنوات من تاريخ هذا الاتفاق أو أى تاريخ لاحق يحدده البنك ويخطر المقترض به.
خ يبلغ معدل عمولة الارتباط 0.5% سنويًا، ويسدد وفقًا للبند 3 - 5 - أ من الشروط والأحكام العامة فى تواريخ سداد الفائدة بدءًا من أول تاريخ محدد لسداد الفائدة بعد تاريخ النفاذ.
د يخضع القرض لسعر فائدة متغير، وبغض النظر عما سبق يجوز للمقترض كبديل عن دفع الفوائد بسعر فائدة متغير على كامل مبلغ القرض أو أى جزء منه مستحق فى ذلك الحين، أن يختار دفع الفوائد بسعر فائدة ثابت على هذا الجزء من القرض وفقًا للبند 3 - 4 - ت من الشروط والأحكام العامة.
بند 2 - 3 السحب:
يجوز سحب المبلغ المتاح من وقت لآخر وفقًا لنصوص الجدول 2 لتمويل 1 المصروفات المدفوعة أو فى حالة موافقة البنك على صرفها لتغطية التكاليف المناسبة لتوريد السلع والأعمال والخدمات اللازمة للمشروع 2 العمولة المقدمة.
بند 2 - 4 الممثل المفوض بإجراء السحب:
فُوِّض وزير التخطيط والتعاون الدولى ليكون ممثلاً عن المقترض لإجراء أى تصرف لازم أو مسموح بإجرائه وفقًا لنصوص البند 2 - 3 - أ ووفقًا للبندين رقمى 3 - 1، 3 - 2 من الشروط والأحكام العامة، ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولى أن يصرح لأى شخص آخر باتخاذ أى من التصرفات سالفة الذكر بالنيابة عنه شريطة موافاة البنك بما يثبت هذا التفويض كتابةً بشكل مرضٍ للبنك.
بند 2 - 5 إدارة خدمة الدين:
يتعهد المقترض أنه قد وكَّلَ وزارة المالية بتولى سداد خدمة الدين - نيابةً عن المقترض - فيما يتعلق بهذا القرض.
مادة 3 - تنفيذ المشروع:

بند 3 - 1 ضمانات أخرى للمشروع:
إضافة إلى التعهدات العامة المنصوص عليها فى المادتين رقمى 4، 5 من الشروط والأحكام العامة، يقوم المقترض بالآتى ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك:
 أ  إتاحة عائدات القرض لكيان المشروع وفقًا لاتفاق القرض الفرعى.
ب ممارسة حقوقه وفقًا لاتفاق القرض الفرعى بما يتوافق مع أحكام هذا الاتفاق وبما يحقق الأغراض التى تم الحصول على القرض لأجلها.
ت عدم التنازل عن أو تعديل أو إلغاء أو إرجاء أى حكم فى اتفاق القرض الفرعى.
ث تمكين كيان المشروع من أداء جميع التزاماته المنصوص عليها فى اتفاق المشروع ويشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بما يلى على سبيل المثال لا الحصر:
1 - إنشاء وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع المنصوص عليها فى البند 2 - 3 من اتفاق المشروع.
2 - شراء البضائع والأعمال والخدمات للمشروع طبقًا للبند 2 - 4 من اتفاق المشروع.
3 - تنفيذ الإجراءات البيئية والاجتماعية المنصوص عليها فى البند 2 - 5 من اتفاق المشروع.
4 - تعيين استشاريين والاستعانة بهم فى تنفيذ المشروع وفقًا للبند 2 - 6 من اتفاق المشروع.
5 - إعداد وتقديم التقارير حول المسائل المتعلقة بالمشروع والعمليات الخاصة بكيان المشروع وفقًا للبند 2 - 7 من اتفاق المشروع.
6 - مراعاة اتباع الإجراءات وإمساك السجلات والحسابات والإعداد والمراجعة الحسابية وتقديم القوائم المالية إلى البنك وتزويد البنك بأى معلومات أخرى ذات صلة بالمشروع أو عمليات كيان المشروع كما هو منصوص عليه فى البند 3 - 1 من اتفاق المشروع.
7 - الالتزام بكافة التعهدات المتعلقة بالمسائل المالية والتشغيلية الخاصة بالمشروع وبجهة المشروع وفقًا للبنود أرقام 3 - 2، 3 - 3، 3 - 4 من اتفاق المشروع.
ج العمل على قيام كيان المشروع بإعداد واعتماد وتنفيذ توصيات خطة الحوكمة وفقًا للبند 2 - 1 - أ - 4 من اتفاق المشروع ومساعدة كيان المشروع على تنفيذ ذلك.
ح اتخاذ أو العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الإضافية اللازمة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع.
مادة 4 - التعليق والتعجيل:

بند 4 - 1 التعليق:
النقاط التالية محددة لأغراض البند "7 - 1"  أ  17 من الشروط والأحكام العامة والخاصة بحالات التعليق:
 أ  تعديل الإطار التشريعى والتنظيمى المطبق على قطاع السكة الحديد فى أراضى المقترض أو تعليقه أو إلغاؤه أو التنازل عنه أو إرجاؤه بما يؤثر بشكل جوهرى أو سلبى على قدرة كيان المشروع على الالتزام باتفاق المشروع أو على قدرته على تنفيذ المشروع على النحو المحدد فى هذا الاتفاق أو فى اتفاق المشروع، ما لم يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك بين المقترض والبنك.
ب نقل تبعية كيان المشروع على طرف آخر بخلاف المقترض ما لم يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك بين المقترض والبنك.
ت عدم تنفيذ كيان المشروع لأى من التزاماته المنصوص عليها فى اتفاق القرض الفرعى.
بند 4 - 2 تعجيل الاستحقاق:
لأغراض البند 7 - 6 - ح من الشروط والأحكام العامة والخاصة بتعجيل الاستحقاق، حدد ما يلى:
فى حالة وقوع أى من الحالات المحددة فى البنود 4 - 1 - أ، 4 - 1 - ب، 4 - 1 - ج واستمرارها لمدة 60 يومًا بعد قيام البنك بإخطار المقترض أو جهة المشروع بها.
مادة 5 - النفاذ:

بند 5 - 1 الشروط التى يتوقف عليها النفاذ:
حدد ما يلى لأغراض البند 9 - 2 - ت من الشروط والأحكام العامة كشروط إضافية لنفاذ هذا الاتفاق واتفاق المشروع:
 أ  إبرام وتنفيذ اتفاق القرض الفرعى بالشكل والمضمون المرضيين للبنك بعد استيفاء كافة الشروط التى يتوقف عليها نفاذه والتى تعطى كيان المشروع الحق فى السحب وفقًا للاتفاق المشروع الفرعى، باستثناء نفاذ هذا الاتفاق.
ب إنشاء كيان المشروع لوحدة تنفيذ المشروع واتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الإدارة والتنفيذ الملائمين للمشروع.
بند 5 - 2 الآراء القانونية:
 أ  لأغراض البند 9 - 3 - أ من الشروط والأحكام العامة، يتم تقديم شهادة سلامة الإجراءات نيابة عن المقترض من جانب وزير العدل أو أى شخص آخر يتم الاتفاق عليه مع البنك.
ب لأغراض البند 9 - 3 - ت من الشروط والأحكام العامة، يتم تقديم الرأى القانونى نيابةً عن كيان المشروع من جانب المستشار القانونى له، ويتم تحديد ما يلى بوصفه مسائل إضافية يتم إدراجها ضمن الآراء المقدمة إلى البنك: اتفاقية القرض الفرعى تم اعتمادها أو التصديق عليها على النحو الصحيح أو تحريرها وأداؤها نيابةً عن كيان المشروع، وتشكل التزامًا ساريًا وملزمًا قانونًا لكيان المشروع، ويكون نافذًا وفقًا لبنوده.
بند 5 - 3 الإنهاء فى حالة عدم السريان:
حدد التاريخ الذى يقع بعد 180 يومًا من تاريخ هذا الاتفاق لأغراض البند 9 - 4 من الشروط العامة.
مادة 6 - أحكام متنوعة:

بند 6 - 1 الإخطارات:
حددت العناوين التالية لأغراض البند 10 - 1 من الشروط والأحكام العامة:
المقترض:
جمهورية مصر العربية
وزارة التخطيط والتعاون الدولى
8 شارع عدلى
القاهرة - جمهورية مصر العربية
عناية: الوزير
فاكس: 20223910344 +
البنك:

European Bank for Reconstruction and Development
One xchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Attn.: Operation Administration Department
Fax: 44 - 20 - 7338 - 6100

إشهادًا على ما سبق، وَقَّعْ الممثلون المفوضون هذا الاتفاق من أربع نسخ فى مدينة القاهرة فى التاريخ الوارد بصدر الاتفاق.
جمهورية مصر العربية:
الاسم: نادية فتح الله
الصفة: رئيس الإدارة المركزية للتعاون مع دول غرب أوروبا والاتحاد الأوروبى والمنظمات الاقتصادية.
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية:
الاسم: توماس مايير
الصفة: مدير إدارة البنية التحتية

قرار وزير الخارجية
رقم 2 لسنة 2015

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 265 الصادر بتاريخ 17/ 8/ 2014 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 5/ 2014؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 8/ 2014؛

قـرر:
مادة وحيدة

يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 5/ 2014
ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 9/ 12/ 2014
صدر بتاريخ 4/ 2/ 2014

 

وزير الخارجية
سامح شكرى