|
رقم المشروع: 2EGT - 0109
اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية و البنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة جمهورية مصر العربية اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك
أبرمت هذه الاتفاقية فى 26/ 8/ 1435هـ، الموافق 24/ 6/ 2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية ويشار إليها فيما يلى بـ "الحكومة" والبنك الإسلامى للتنمية ويشار إليه فيما يلى بـ "البنك"، ويشار إلى كل من الحكومة والبنك فيما يلى منفردًا بـ "الطرف" ويشار إليهما مجتمعين بـ "الطرفين". بما أن: أ البنك قد وافق على شراء المعدات الموصوفة بالملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلى بـ "المعدات" مبلغ لا يتجاوز مائتين واثنين وعشرين مليون 222.000.000 دولار أمريكى وأن يتم الشراء من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر كوكيل مفوض من البنك بشراء المعدات وتسليمها نيابة عن البنك ويشار إليها فيما يلى بـ "الوكيل" لإيجارها للحكومة ب الحكومة وافقت على أن تستأجر المعدات من البنك وفقًا للشروط والأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه بالملحق رقم 2 لهذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلى بالمشروع. فقد تم الاتفاق بين الحكومة والبنك على ما يلى:
المادة الأولى تعاريف
1 - 1 فى هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للعبارات التالية, كلما وردت فى هذه الاتفاقية، المعانى الموضحة أمام كل منها: فترة الإيجار: الفترة التى تبدأ من التاريخ المشار إليه فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية وتنتهى بنقل ملكية المعدات إلى الحكومة بموجب نصوص هذه الاتفاقية. ثمن الشراء: التكلفة الإجمالية للحصول على المعدات وتشمل قيمة العقد/ العقود وتكاليف نقل المعدات والتأمين عليها وتكاليف أى خدمات أخرى يدفعها البنك بموجب هذه الاتفاقية. اتفاقية الوكالة: الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة القابضة لكهرباء مصر الوكيل. الجهة المنفذة: شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. فترة اختبار المعدات: الفترة التى تبدأ من الاستلام المؤقت للمعدات من الوكيل نيابة عن البنك وتنتهى بالاستلام النهائى للمعدات من الوكيل نيابة عن البنك. فترة الإعداد: المدة التى تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهى بعد خمس 5 سنوات من ذلك التاريخ أو أى مدة أخرى يوافق عليها البنك كتابة. الدولار الأمريكى: العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
المادة الثانية الإيجار
مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، توافق الحكومة على أن تستأجر من البنك المعدات الموصوفة بالملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية وذلك لمدة خمس عشرة 15 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة اختبار المعدات أو من تاريخ انتهاء فترة الإعداد أيهما كان لاحقًا. وتقوم الحكومة بإعادة تأجير المعدات للجهة المنفذة، بموجب اتفاق فرعى بذات الشروط والأحكام المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة أقساط الإيجار
3 - 1 تلتزم الحكومة بأن تدفع للبنك، أقساط إيجار حسبما يحدده البنك وفقًا للبندين 3 - 2 و3 - 2 من هذه المادة. 3 - 2 يقوم البنك باحتساب أقساط الإيجار المستحقة ومن ثم إخطار الحكومة بجدول السداد للمصادقة عليه. ويتكون القسط من حصة من ثمن شراء المعدات مضافًا إليه هامش ربح متغير مكون من المعادل لسعر الفائدة المعموم لعملة الدولار الليبور لستة 6 أشهر حسبما يعلن على شاشة الرويترز Reuters Screen فى التواريخ المعنية، ونسبة مضافة Spread مقدارها 115 نقطة أساس تحتسب سنويًا مع حد أدنى بنسبة واحد فى المائة 1% وسقف أعلى بنسبة أثنى عشر فى المائة 12%. 3 - 3 ينبغى أن يتم دفع أقساط الإيجار فى ثلاثين 30 قسطًا نصف سنوى ومتتالٍ، ويستحق القسط الأول بعد ستة 6 أشهر من تاريخ فترة الإعداد، ويصبح كل قسط تالٍ مستحقًا بعد ستة أشهر 6 من استحقاق القسط السابق مباشرة. وتبلغ قيمة القسط الأول عن فترة الإيجار الأولى عشرة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وستون 10.615.160 دولارًا أمريكيًا، وهى قيمة تقديرية سيعاد احتسابها بصفة نهائية بعد انتهاء فترة الإعداد وفقًا لطريقة الاحتساب الموضحة بهذه المادة.
المادة الرابعة ملكية المعدات
تظل المعدات مملوكة للبنك وحده فى جميع الأوقات حتى تنتقل ملكيتها للحكومة وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية والملحق رقم 3، وعلى الحكومة ألا تقوم أو تسمح بالقيام بأى شئ من شأنه المساس بحقوق البنك فى المعدات أو تعريضها للخطر.
المادة الخامسة موقع المعدات والحفاظ عليه
تقوم الحكومة خلال فترة الإيجار باتخاذ ما يلزم للحفاظ على المعدات من خلال الجهة المنفذة، أثناء فترة الإيجار ويتم تركيبها فى جمهورية مصر العربية بحيث لا يجوز نقلها أو نقل أى جزء منها من ذلك الموقع أو بيعها أو ترتيب أى حقوق أخرى عليها دون موافقة البنك. وتتخذ الحكومة الترتيبات اللازمة من خلال الجهة المنفذة لتحمل الضرر الذى قد ينشأ فى هذه الحالة.
المادة السادسة زيارة موقع المشروع
توافق الحكومة على تمكين موظفى البنك من زيارة موقع المشروع الذى توجد به المعدات.
المادة السابعة الضرائب والرسوم
لا يتحمل البنك أية رسوم أو ضرائب نتيجة لإيجار المعدات للحكومة.
المادة الثامنة دفع المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية
8 - 1 مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة يجب أن يتم دفع كل مبلغ تؤديه الحكومة إلى البنك بموجب هذه الاتفاقية بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك بحسب قيمتها فى تاريخ الاستحقاق إلى حساب البنك أو بأية طريقة أخرى يخطر بها البنك الحكومة كتابة من وقت لآخر. 8 - 2 يعتبر أى مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية بما فيها أقساط الإيجار قد تم دفعه للبنك عندما يؤكد أى من البنوك الآتية إتمام إيداع تلك المبالغ فى حساب البنك لديه: أ إذا كان السداد بالدولار الأمريكى:
Account No. GB36SINT60928000159111, Gulf International Bank UK Ltd, One Knightsbridge, London SW1X 7XS, United Kingdom, SWIFT CODE: SINTGB2L Correspondent Bank: HSBC Bank USA, 140 Broadway, New York 10005 - USA, SWIFT CODE: MRMDUS33, Account No. of GIB with HSBC 000 111053
ب إذا كان السداد بالجنيه الإسترلينى:
Account No. GB13SINT6092 8000159137 Gulf International Bank UK Ltd, One Knightsbridge, London SW1X 7XS, United Kingdom, SWIFT CODE: SINTGB2L Account No. GB45GULF4053 0712 2432 01 Gulf International Bank B.S.C. London Branch, London, U.K. SWIFT CODE: GULFGB2L Telex: 8812889 GIBANK
جـ إذا كان السداد باليورو:
Account No. 096965 001 51 Union des Banques Arabes et Francaises UBAF 190 Avenue Charles de Gaulle Neuilly Sur Seine, 92523 Paris, France Telex No. 610334 UBAF, SWIFT CODE: UBAFFRPP Correspondent Bank:Credit Lyonnais, Paris, Swift Code: CRLYFRPP,
8 - 3 إذا أصبحت أية مدفوعات مستحقة الدفع فى غير يوم عمل يتم دفعها فى أول يوم عمل يعقب ذلك اليوم. 8 - 4 يكون الدولار الأمريكى، أو أى عملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك بحسب قيمتها فى تاريخ الاستحقاق، العملة التى يسدد بها كل مبلغ يكون مستحقًا من الحكومة فى أى وقت بموجب هذه الاتفاقية. 8 - 5 يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أى مبلغ. 8 - 6 حددت الحكومة وزارة المالية بجمهورية مصر العربية لسداد كافة الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية للبنك. 8 - 7 إذا لم تدفع الحكومة أى قسط مستحق للبنك، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، تكون الحكومة ملزمة بدفع غرامات تأخير بالإضافة إلى أداء المبلغ المستحق. ويتم احتساب وتطبيق تلك الغرامات على النحو التالى: 8 - 7 - 1 المبلغ الذى يحدده البنك وفقًا للمعادلة التالية: أ × ب × ج/ 360 حيث: أ تعنى مجموع المبالغ المتأخرة؛ و ب تعنى هامشًا مقدرًا بنسبة 1% سنويًا؛ و ج تعنى عدد الأيام من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الدفع الفعلى سواء قبل أو بعد استصدار الحكم القضائى. 8 - 7 - 2 كل المصاريف والنفقات المعقولة وتشمل وبدون تقييد النفقات والمصاريف القضائية وكذا مصاريف ونفقات مكتب تحصيل الدين التى يتكبدها البنك على إثر تأخر الحكومة فى دفع أى قسط مستحق للبنك. 8 - 8 يقوم البنك بعد خصم كل المصاريف والنفقات المذكورة أعلاه فى 8 - 7 - 2، بإيداع المبالغ المتبقية مما تسلمه بمقتضى هذه المادة فى حساب الوقف التابع للبنك.
المادة التاسعة الخسارة الشاملة
تتخذ الحكومة التدابير اللازمة من خلال الجهة المنفذة فى حالة حدوث أى حالة من حالات الخسارة الشاملة. ولأغراض هذه المادة، تعنى الخسارة الشاملة حدوث أى تلف أو تخريب للمعدات لأى سبب من الأسباب، بحيث لا يمكن استبدالها أو إصلاحها مما يؤدى إلى عدم إمكانية الانتفاع بها أو استعمالها فى الغرض المقصود منها.
المادة العاشرة نقل ملكية المعدات للحكومة
إذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن هنالك إخلال بأىٍ من التزامات الحكومة، بموجب هذه الاتفاقية، يقوم البنك فى أسرع وقت ممكن بعد أداء آخر قسطٍ من أقساط الإيجار بنقل ملكية المعدات إلى الحكومة بدون مقابل. ولا يتحمل البنك رسوم نقل الملكية إن وجدت.
المادة الحادية عشرة حالات عدم الوفاء
11 - 1 مع عدم الإخلال بأىٍ من أحكام هذه الاتفاقية، إذا حدثت أىُّ من الحالات المحددة فى هذه المادة وظلت مستمرة، يقوم البنك بإخطار الحكومة بالتدابير التى يحق للبنك اتخاذها فى هذا الشأن: أ إذا لم تسدد الحكومة أى قسط من أقساط الإيجار واستمرار عدم السداد لمدة 30 ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق. ب إذا لم تفِ الحكومة بأىٍ من التزاماتها الواردة فى هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار إليه فى الفقرة أ من هذه المادة، واستمر عدم الوفاء لمدة 60 ستين يومًا من إخطار البنك للحكومة بذلك.
المادة الثانية عشرة عدم استعمال الحق أو عدم التمسك به
إن عدم قيام أى من الطرفين باستعمال أى حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره فى أى من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأى جزاء مقرر له أو تأخره فى ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يُفسَّر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
المادة الثالثة عشرة التقارير
تقدم الحكومة من خلال الجهة المنفذة التقارير الآتية للبنك: تقارير نصف سنوية عن المعدات وحالتها خلال فترة الإيجار. أى تقارير أو معلومات أخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة الرابعة عشرة نفاذ الاتفاقية
14 - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت الحكومة للبنك رأيًا قانونيًا من جهة قضائية مستقلة، يفيد بأن كافة الالتزامات الواردة فيها قانونية وصحيحة وملزمة لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات فى جمهورية مصر العربية دون الحاجة لأية إجراءات رسمية أخرى قد يتم اتخاذها وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية. 14 - 2 إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال مائة وثمانين 180 يومًا من تاريخ إبرامها, تنتهى هذه الاتفاقية بما فى ذلك التزامات الطرفين إلا إذا حدد البنك - بعد النظر فى الأسباب التى أدت إلى التأخير فى نفاذ الاتفاقية - موعدًا آخر لأغراض هذه المادة وأخطر الحكومة به.
المادة الخامسة عشرة القانون واجب التطبيق - تسوية الخلافات
15 - 1 القانون واجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية, تنفيذًا وتفسيرًا, لأحكام الشريعة الإسلامية كما حددّها كتاب "المعايير الشرعية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة التعاون الإسلامى. 15 - 2 تسوية الخلافات: 15 - 2 - 1 كل نزاع ينشأ بين طرفى هذه الاتفاقية وكل ادعاء يدَّعيه طرف على الطرف الآخر - فى إطار هذه الاتفاقية - ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضى بعد 60 ستين يومًا من إشعار أحد الطرفين للطرف الآخر، فإنه يُعرَض على هيئة محكمين كى تصدر فى شأنه قرارًا نهائيًا وملزمًا للطرفين طبقًا لقواعد وإجراءات المركز الإسلامى الدولى للمصالحة والتحكيم دبى. وتحصل قواعد وإجراءات تحكيم هذا المركز محل أى إجراء آخر للفصل فى المنازعات بين طرفى هذه الاتفاقية أو فى أى ادعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر فى إطار هذه الاتفاقية. 15 - 2 - 2 إذا لم يُعمل بقرار المحكمين خلال 30 ثلاثين يومًا من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأى من الطرفين الحق فى اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه على تنفيذ هذا الحكم جبريًا، ويمكنه اللجوء إلى أى وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين أو أحكام هذه الاتفاقية فى حق الطرف الآخر.
المادة السادسة عشرة الإخطارات
16 - 1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناءً على اتفاقية الإيجار أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابةً. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونًا بمجرد أن يُسلَّم باليد أو بالبريد أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له فى عنوانه المبين فى البند 16 - 2 أو أى عنوان آخر يحدده. بموجب إخطار إلى الطرف الآخر. 16 - 2 تنفيذًا للبند 16 - 1 أعلاه حدد الطرفان عنوانيهما كالآتى: الحكومة: وزارة التعاون الدولى قطاع التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية 8 شارع عدلى - القاهرة - جمهورية مصر العربية هاتف: 23912815 202 فاكس: 23915167 202 البنك: البنك الإسلامى للتنمية ص. ب رقم 5925 - جدة - 21432 المملكة العربية السعودية فاكس: 126366871966 + هاتف: 126361400 966 + وإقرارًا بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية فى التاريخ المذكور فى مطلعها بواسطة الممثل المفوض قانونًا من كل طرف.
|
عن حكومة جمهورية مصر العربية التوقيع
|
عن البنك الإسلامى للتنمية التوقيع
|
|